محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي: الطلاق ليس كله بغيضاً إلى الله فمنه الواجب والمباح!
نشر في الحياة يوم 27 - 05 - 2010

نبه المستشار والخبير في القضايا الأسرية، المحامي ريان مفتي إلى أن الطلاق وإن كان في أصله بغيضاً إلا أن بين الفقهاء من اعتبر منه واجباً ومحرماً ومكروهاً ومباحاً. وفصل ذلك مفتي في المحاضرة التي ألقاها أخيراً في مكة المكرمة عن «الأهوال والأحوال الشخصية» بحضور جمهور واسع من النساء. وقال: «اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله كل ذواق مطلاق». ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله فإن الزواج نعمة من نعمه وكفران النعمة حرام فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء ادب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.
وخصص قول الحنابلة بتفصيل: «فعندهم قد يكون الطلاق واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً اليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولى بعد التربص مدة اربعة اشهر لقول الله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا فان الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» (البقرة: 125-126). وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً، لأنه ضرر بالزوج نفسه وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة اليه فكان حراماً مثل إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولاضرار». وفي رواية اخرى ان هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابغض الحلال إلى الله الطلاق». وفي لفظ: «ما أحل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق» وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة اليه، وقد سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهاً».
وأما الطلاق المباح فهو عند الحنابلة «فإنما يكون عند الحاجة اليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها»، بينما يعتبر مندوباً في حال «الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها او تكون غير عفيفة. قال الإمام احمد رضي الله عنه لا ينبغي له امساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساده لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه قال الله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) النساء الآية 19.
وحول لماذا استقر رأي الأغلبية على كراهة «الطلاق» بالجملة، يشير مفتي إلى أن ذلك يعود لأسباب أبرزها «أن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكّنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) النساء آية 21.
وتابع: «وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب المصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق». وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة، فهو في نظر الإسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب (أفسد) امرأة على زوجها». والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها». والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب حرام عليها رائحة الجنة. فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».
وأما من يصح منه الطلاق، فنقل مفتي اتفاق العلماء على أن «الزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع. فإذا كان مجنوناً أو صبياً أو مكرهاً، فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه، بينما للعلماء آراء مختلفة في طلاق «طلاق المكره والسكران والهازل الغضبان والغافل والساهي والمدهوش».
يذكر أن مفتي نفى أن يكون في الإسلام شيء اسمه «بيت الطاعة» الذي تأخذ به دول إسلامية وغربية، وقال: «لا يوجد في الشريعة والإسلام شيء اسمه بيت الطاعة، وهو مصطلح وضعي غير شرعي طبّقته بعض الدول الغربية والعربية التي قننت نظام الأحوال المدنية في الستينات من الميلاد، واستبدلته أخيراً بنظام الخلع الشرعي، لما وجدته من ظلم وتجاوز في حقوق الزوجة، أما في الإسلام فلم يعط ديننا الحنيف الحق للزوج في غصبها، وإلزامها بالعودة لمنزل الزوجية مكرهة، بل أعطى لها الحق في العودة طواعية، أو مخالعته إذا كرهت العودة كما حدث مع زوجة ثابت أبن قيس رضي الله عنه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.