برعاية وحضور وزير الطاقة.. هيئة تنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة    رئيسة تنزانيا تؤكد اعتزازها بمتانة العلاقات السعودية ببلادها    وزير خارجية إيران: نحن مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشأن البرنامج النووي    ضبط (8) مخالفين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    مساعد وزير الثقافة يفتتح فعاليات «سالوني ديل موبيلي ميلانو» في الرياض    صدور «إعلان الرياض» في ختام القمة العالمية للصناعة    انطلاق منافسات "فورمولا 1 للزوارق السريعة" بجدة    برشلونة يفقد جهود لوبيز لمدة أسبوعين بسبب الإصابة    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الأمين العام لمجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أمينًا عامًا للمجلس    الجبير يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة    تجمع الرياض الصحي الأول يعزّز جاهزية الرعاية الصحية في معرض الطيران السعودي 2025    بدر الشهري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة    محافظ مرات يكرم المشاركين بموسم شتاء مرات ( 6 )    قبل ديربي حائل.. ماذا قدم الطائي والجبلين في دوري يلو؟    هيئة تنظيم الإعلام تحيل 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يؤجج الرأي العام    بدء أعمال السجل العقاري ل 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي    المملكة تقيم مخيمًا جديدًا لإيواء الأسر التي فقدت مُعيلها في قطاع غزة    حوارات تحت سقف واحد.. بين الفردية وشراكة الحياة الزوجية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 750 كرتون تمر في مديريتي الضليعة وغيل بن يمين بمحافظة حضرموت    "التخصصي" يستضيف قمّة التعاون في الجراحة الروبوتية بالرياض    العرض السعودي مزاد عاطفي يشارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    طالب من الطائف يشارك في المجلس الاستشاري للطفولة المبكرة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على روزنامة "مهرجان جازان 2026    تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية    فوز كاتبة فرنسية بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة    علماء صينيون يطورون لسانا اصطناعيا لقياس مستوى الطعم الحار    وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    في خامس جولات كأس آسيا 2.. النصر يقسو على استقلال دوشنبه ويتأهل لثمن النهائي    وسط خلافات مستمرة حول بنود حساسة.. الكرملين يؤكد استلام النسخة الجديدة من «خطة السلام»    «الثقافة» تعزز الهوية الوطنية في المؤسسات التعليمية    أكد أن مؤتمر «حل الدولتين» حقق نجاحاً كبيراً.. الدوسري: توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    الجيش يطالب بانسحابها من المدن.. قوات الدعم السريع تنقض الهدنة    موجز    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    «المالية»: نظام الرقابة المالية نقلة نوعية    «مدينة القدية» تقدم ألعاباً عملاقة مبتكرة    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    تصاعد الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن: جهود مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية و«إستراتيجية التخصيص»    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة باجتماع مجلس الدفاع المشترك.. تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دول التعاون    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي: الطلاق ليس كله بغيضاً إلى الله فمنه الواجب والمباح!
نشر في الحياة يوم 27 - 05 - 2010

نبه المستشار والخبير في القضايا الأسرية، المحامي ريان مفتي إلى أن الطلاق وإن كان في أصله بغيضاً إلا أن بين الفقهاء من اعتبر منه واجباً ومحرماً ومكروهاً ومباحاً. وفصل ذلك مفتي في المحاضرة التي ألقاها أخيراً في مكة المكرمة عن «الأهوال والأحوال الشخصية» بحضور جمهور واسع من النساء. وقال: «اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الأحناف والحنابلة واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله كل ذواق مطلاق». ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله فإن الزواج نعمة من نعمه وكفران النعمة حرام فلا يحل إلا لضرورة، ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء ادب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.
وخصص قول الحنابلة بتفصيل: «فعندهم قد يكون الطلاق واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً اليه. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق. وكذلك طلاق المولى بعد التربص مدة اربعة اشهر لقول الله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا فان الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» (البقرة: 125-126). وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً، لأنه ضرر بالزوج نفسه وضرر بزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة اليه فكان حراماً مثل إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولاضرار». وفي رواية اخرى ان هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابغض الحلال إلى الله الطلاق». وفي لفظ: «ما أحل الله شيئاً ابغض اليه من الطلاق» وإنما يكون مبغوضاً من غير حاجة اليه، وقد سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم حلالاً، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهاً».
وأما الطلاق المباح فهو عند الحنابلة «فإنما يكون عند الحاجة اليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها»، بينما يعتبر مندوباً في حال «الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها او تكون غير عفيفة. قال الإمام احمد رضي الله عنه لا ينبغي له امساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساده لفراشه وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه قال الله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) النساء الآية 19.
وحول لماذا استقر رأي الأغلبية على كراهة «الطلاق» بالجملة، يشير مفتي إلى أن ذلك يعود لأسباب أبرزها «أن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكّنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) النساء آية 21.
وتابع: «وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها، ولا التهوين من شأنها. وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب المصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق». وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة، فهو في نظر الإسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب (أفسد) امرأة على زوجها». والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها». والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب حرام عليها رائحة الجنة. فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».
وأما من يصح منه الطلاق، فنقل مفتي اتفاق العلماء على أن «الزوج العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع. فإذا كان مجنوناً أو صبياً أو مكرهاً، فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه، بينما للعلماء آراء مختلفة في طلاق «طلاق المكره والسكران والهازل الغضبان والغافل والساهي والمدهوش».
يذكر أن مفتي نفى أن يكون في الإسلام شيء اسمه «بيت الطاعة» الذي تأخذ به دول إسلامية وغربية، وقال: «لا يوجد في الشريعة والإسلام شيء اسمه بيت الطاعة، وهو مصطلح وضعي غير شرعي طبّقته بعض الدول الغربية والعربية التي قننت نظام الأحوال المدنية في الستينات من الميلاد، واستبدلته أخيراً بنظام الخلع الشرعي، لما وجدته من ظلم وتجاوز في حقوق الزوجة، أما في الإسلام فلم يعط ديننا الحنيف الحق للزوج في غصبها، وإلزامها بالعودة لمنزل الزوجية مكرهة، بل أعطى لها الحق في العودة طواعية، أو مخالعته إذا كرهت العودة كما حدث مع زوجة ثابت أبن قيس رضي الله عنه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.