تم القبض على أخي وإيداعه في السجن قبل شهر ونصف الشهر تقريبا، بعد أن صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة العامة يلزمه بدفع 90 ألف ريال لصالح شركة للسيارات كان أخي قد اشترى منها سيارة جديدة، لكنه لم يلتزم بعد ذلك بسداد أقساطها. وبينما كان في السجن تبلغ بصدور حكم آخر ضده، ولكن هذه المرة من المحكمة الجزئية بمبلغ 18 ألفا، وأدرجت هذه المطالبة مع سابقتها، وهناك أخبار ليست مؤكدة بأن هناك حكما آخر صدر بحقه وسوف يتم إدراجه أيضا، إلا أن حالتنا صعبه للغاية ولا نملك ربع المبالغ المحكوم بها حتى يمكننا من حل مشكلة أخي هذه، وإجمالي المبالغ كبير جدا لمن هم في حالتنا، وأنا أجتهد كثيرا لمساعدته، ولكن لم يعد باليد حيلة، وقد نصحنا أحد الخيرين بأن نستخرج (صك إعسار) لأخي طالما أنه لا يملك شيئا ولا يستطيع تنفيذ القرار الصادر ضده، فهل من الممكن ذلك؟ وأين يتم تقديم طلب الإعسار؟ وما الإجراءات النظامية المتبعة لإثباته حتى يستفيد منه أخي وينهي قضيته؟ هاني ينبع نصت المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية على أنه (متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه) وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أن النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق، وطالما أن أخاك صدر عليه أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها الآخر من المحكمة العامة، ففي هذه الحالة يكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة، علما بأن النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم وللقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء، وذلك استظهارا لحالته وبحثا عن أمواله، كما تتحرى الجهات الإدارية المعنية عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار.