نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    الذهب يسجل أعلى مستوياته في 4 أسابيع وسط مكاسب للمعادن النفيسة    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على دير البلح    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    صدمة.. «كورونا» قد يعيش في الدماغ ونخاع العظام لسنوات    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    المنتخب الجيد!    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات هامة للمشاركين في البرنامج التدريبي للأحكام القضائية
نشر في البلاد يوم 05 - 02 - 2009

أوصى المشاركون في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية في اختتام أعماله في مدينة جدة بضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري حيث فرق الخبراء المشاركين بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبرا.
وأكدت التوصيات أن التنفيذ الجبري قاصرا فقط على الأحكام الصادرة بإلزام، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشئة فهي لاتحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب أثارها بمجرد صدورها.
وشدد المشاركون في البرنامج على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الإبتدائية والأحكام القطعية، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الإبتدائية إستثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية .
ودعت التوصيات الى ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، مصلحة المدين في إحترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية الى جانب مصلحة الدائن في إقتضاء حقة من المدين.
أوصى الخبراء بتفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بضابط المدة، حيث لايجوز أن تزيد عن مدة عشرة أيام بأمر الحاكم الإداري يحال بعدها فورا المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحة أوإستمرار توقيفه مالم يدعي الإعسار.
وفي حالة الاعسار أشارت التوصيات الى أن المحكمة تنظر في مسألة الإعسار فإذا ماثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فورا مع إعطاء الدائن في نفس الوقت دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره إذا أثبت الدائن أن للمدين أموال يجوز توقيع الحجز.
ونبه البرنامج الى تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق لأن الهدف من هذا الحجز ليس إقتضاء الدائن لحقه فعلا وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله إقتضاء حقه.
ودعا الى الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير والتنفيذ على العقار وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك بإعتبار ان البنوك هي المستودع الآمن لرؤس الأموال الكبيرة وعلاج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والإعتبارات الكامنة وراءه من تشجيع الإئتمان ودعم النشاط المصرفي وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.