أكد القاضي بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة الدكتور هاني الجبير، أن طلاق الغضبان يقع. مفصلا أن له ثلاث حالات إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين أحدهما وهو ما ذهب إليه الأحناف وبعض الحنابلة بأن طلاق الغضبان لغو لا عبرة به. وأما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو أن طلاق الغضبان واقع معتبر. وأوضح الجبير أن القول الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة بأن طلاق الغضبان واقع مستدلين بما جاء في السنة من أحاديث منها: عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها، فغضب فظاهر منها وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه فأنزل الله آية الظهار وأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالكفارة في قصة طويلة، موضحا أن هذا الرجل ظاهر في غضبه فألزم بالكفارة ولم يلغه لكونه غضبان والظهار كالطلاق. وكذلك ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال ابن عباس: لا أستطيع أن أحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك، وحرمت عليك امرأتك. مختتما قد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.