سبق في مقالين سابقين، التعريف بالإلزام بالمذهب، ووعدت أن أعرض كلاً من التعليم والقضاء والفتوى في السعودية على تعريف الإلزام بالمذهب، ومن ثم يستنتج القارئ من التطبيقات هل المملكة ملزمة بمذهب الحنابلة؟ وفي مقال المذهب والتعليم دللت على مخالفة المذهب في أكثر من موضع في كتب الفقه في التعليم العام، وأشرت إلى منهجية تعليم الفقه في التعليم العالي في الكليات المتخصصة. ومقال اليوم سيطبق على السلك القضائي، وقد مضى في مقال سابق منع القاضي من الالتزام بمذهب معين إن خالف الدليل، سواء كان الالتزام ذاتياً أم من ولي الأمر، بل من شروط القاضي عند أهل العلم: «كونه بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً» وهذا ما نص عليه ابن قدامة في المغني. فالاجتهاد للقاضي شرط عند أهل العلم لتوليته، واختلفوا في حكمه، فذهب جمهور الفقهاء على أنه شرط صحة، والأحناف يرونه شرط كمال، وقد صار شرط الاجتهاد اليوم متعيَّناً أكثر من تعيّنه في العصور الغابرة ، ولا يعتذر عنه بانقراض المجتهدين من جهة، وسدّ الذريعة إلى الفوضى في دين الله من جهة ثانية؛ لأن الحياة المعاصرة تدور في فلك تطورات متلاحقة حثيثة لا تكفّ عن المخاض كل يوم، مما يستدعي المواكبة الشرعية الموصولة للنوازل الحضارية والمستجدات العلمية، وهي مواكبة متاحة وميسورة، بعد التئام مادة المعارف والفنون، وتيسّر سبل إدراكها وتحصيلها، ولاسيما علوم الاجتهاد التي وُطّئت أكنافها ، وذلّلت قطوفها بما لا مزيد عليه. وبناء على هذا فإن على القاضي أن يكون مجتهداً قادراً على النظر في الأقوال والترجيح بينها حتى لا يظلم الخلق. وهذا ما أعلنه الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) في 7/2/1346ه: «بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك إنجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي، أما المذهب الذي تقضي به، فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر ... «كما هو منشور في موقع المجلس الأعلى للقضاء». وسأورد ثلاثة نماذج من اجتهادات العلماء في المملكة العربية السعودية التي تبنتها وزارة العدل السعودية، في مجلتها المنشورة على موقعها، والتي توزع على القضاة ليستفيدوا منها، ولولا ضيق المقال لزادت النماذج عن الثلاثين. المسألة الأولى: في العدد الثاني في المجلة، بحث بعنوان: «بيع الفضولي» للشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان، ذكر الخلاف في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف، فقال: «اختلفوا في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف على قولين: القول الأول: أنه صحيح، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، ورواية عند الحنابلة. القول الثاني: أنه باطل، وهو قول الشافعي في الجديد، والمذهب عند الحنابلة» ثم رجّح، فقال: «الراجح هو القول الأول لثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على هذا القول، وفي المقابل قوة المناقشة لأدلة القول الثاني». المسألة الثانية: في العدد الرابع: بحث بعنوان: «الحضانة في الإسلام» للشيخ: عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، ذكر خلاف العلماء في اشتراط الحرية للحضانة، فقال: «القول الأول: أنه لا حضانة لرقيق، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني: أن للأم الحق في حضانة ولدها وإن كانت أمة، وإليه ذهب المالكية وابن حزم». ثم ذكر ترجيح بن القيم رحمه الله - للقول الثاني: «وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن عليه القلب». المسألة الثالثة: في العدد ال 28: بحث بعنوان: «الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيراً» الدكتور حسن بن عبده العسيري. ذكر أقوال الأئمة الأربعة والظاهرية وأدلتهم في بيان الحد الأعلى لمقدار الجلد تعزيراً، ثم رجّح قول المالكية، فقال: «رأيي: بالنظر إلى آراء الفقهاء السابقة وأدلتهم أجدني أميل وأرجح رأي المالكية». هذا وبعد عرض بعض النماذج يتبين لك أن الترجيح لدى القضاء قائم على التدليل والتعليل لا الانتصار لمذهب الحنابلة. * داعية وأكاديمية سعودية. [email protected]