رحب أمين مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبد السلام العبادي بأي اقتراح أو دراسة حول قضية فتوى غشاء البكارة والتي ناقشتها «عكاظ» في الأسبوع الماضي، وقال: قرار المجمع دقيق وواضح وأدلته قوية ودامغة ولن نعود لفتح ملف هذه القضية، إلا في حالة وجود طارئ معين يجعلنا نراجع الفتوى، فالمجمع الفقهي كان سباقا في طرح هذه القضية وحتى الآن لا يوجد أي أمر يجعلنا نعيد النظر في الفتوى، وتابع العبادي: المفروض من العلماء والفقهاء الالتزام بالقرار وعند وجود اعتراض حول الفتوى يمكن مراجعة المجمع الفقهي للوصول إلى رؤية يمكن أن يستفيد منها المسلمون فالفتوى لم تصدر نتاج قرار فردي بل ساهم في صياغتها عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الفقه والطب وكل من له علاقة بهذا الموضوع بهذه القضية المجتمعية الهامة، وشدد العبادي على أن المجمع لا يمكن أن يمنع أحدا في إصدار فتوى مخالفة لرأي المجمع كما حدث في فتوى الشيخ سلمان العودة ومفتي مصر حول جواز ترقيع غشاء البكارة للفتاة سواء شريطة التوبة والإنابة فهذه وجهة نظرهم وعهم اصدروا هذه الفتوى بناء على حالة معينة أو قصة معينة والآراء الفقهية قد تختلف في بعض الأحيان من حالة لأخرى وهذه من رحمة الإسلام بعباده. يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة قد أصدر فتوى في دورته الثامنة عشرة عام 2007م نصت على التالي: «يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب الفاحشة سدا لذريعة الفساد والتدليس». يستثنى من هذا الحكم ما إذا غلب على الظن أن عدم الرتق يؤدي إلى مفسدة عظمى فإنه يجوز إجراء عملية الترقيع ،كما هو الحال في أعرافنا، فإن الفتاة إذا اكتشف ليلة زفافها أنها فاقدة للعذرية تطلق، وفي طلاقها مفسدة لها وعار لأهلها، وقد يؤدي الأمر إلى قتلها من قبل ذويها، وفي حال وجود مفسدتين ترتكب الأخذ دفعا للعظمى. ووضعت الشروط التالية في حال إجراء العملية وهي: 1- التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب . 2- يشترط في الذي يجري عملية الترقيع أن يكون امرأة مسلمة ثقة مأمونة، فإن تعذر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن تعذر فطبيب مسلم ثقة، فإن تعذر فطبيب غير مسلم ثقة. 3- لا ينظر من الفتاة إلا موضع الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. 4- أن يكون مع الفتاة التي تجري العملية امرأة أخرى ثقة حتى تؤمن الفتنة.