أصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار"أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم" مسألة رتق غشاء البكارة أو ترميمه أو ثقبه في عدة مسائل فيقول:"المسألة الأولى: رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه: فهنا يجوز رتقه للضرورة الثانية: الغشاء المتمزق بسبب الوقوع في الزنا المحرم، فهذا لا يجوز سداً لذريعة الفساد والتدليس ، الثالثة: ثقب غشاء البكارة لكونه غير مثقوب أصلاً أو لشدة سمكه، أو ثقبه لإجراء جراحة ضرورية للمهبل أو الرحم وهذه جائزة." ويُضيف الطيار فيقول:"وينظر في هذه المسألة نظرة ثاقبة ممن يطلبون رتق الغشاء وفق الحالات الطارئة، وتكون وفق ضوابط معينة لئلا يطلبها من لا خلاق له وخاصة مع تغير الزمان، وفساد الذمم والأحوال، وانسياق بعض أفراد الأمة وراء الشهوات المحرمة، أما المرأة المتزوجة والتي تريد ترميم غشاء بكارتها: سواء كان ذلك بناء على طلب زوجها، أو غير ذلك من الأسباب فلا يجوز، لأن ما يؤدي إلى محرم فهو محرم، ومعلوم أن تلك العملية فيها إطلاع على العورة المغلظة، مع ما فيها من وضع مخدر للقيام بتلك العملية، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة كما ذكرت سابقاً -وبعض النساء هداهن الله يستسلمن لضغوط أزواجهن، فيقعن فيما حرم الله تعالى وهذا لا يجوز في حقهن ،وينبغي على ولي أمر المرأة أن يتقي الله تعالى فيها، وأن يحافظ على عرضه من التدنيس وإطلاع الغير عليه." ويسترسل الطيار فيوضح حكم الغشاء الصيني فيقول:"وأما الغشاء الصيني فإذا كانت المرأة هي التي تضعه وليس له آثار عليها بل هو مجرد غشاء يضيق المسلك ولا يحتاج إلى أن يطلع عليه أحد غير المرأة وزوجها، وثبت طبياً أنه لا يترتب عليه أضرار صحية على المرأة وعلى زوجها فالأصل جواز ذلك، وأما إذا كان يحتاج إلى عملية أو إطلاع أحد على عورة المرأة غير زوجها أو كانت له آثار على المرأة فلا يجوز استخدامه، وفي الأمور المباحة مما تتجمل به المرأة كفاية عن الحرام، ووصيتي للنساء عامة أن يتقين الله تعالى فيما أمر وينتهين عما نهى عنه وزجر، وأن يلتزمن أحكام الشرع الحنيف الذي فيه الخير العميم لمن تمسك به وعمل بمقتضاه، وأن يعلمن أن تلك الأمور لن توصلهن إلى رضا الله تعالى.