القصيم.. بيئة مثالية للاستثمار    نائب وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة    المملكة تدين القصف الإسرائيلي على مدرسة أبوعاصي في غزة    الحكومة الرقمية تطلق كود المنصات توحيدا للهوية الرقمية    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكمية من الشبو    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم أفريقيا 2025 وغياب غانا والرأس الأخضر أبرز المفاجآت    أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أكتوبر 2024    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الأحكام والعقوبات البديلة
رأي
نشر في عكاظ يوم 01 - 08 - 2009

بين تقنين أحكام التعزير والعقوبات البديلة للسجن علاقة وثيقة، وإذا كانت اجتهادات عدد من القضاة الذين اعتمدوا عقوبات بديلة قد فتحت الباب لتوسيع الأخذ بمثل هذه الأحكام التي تجنب أصحاب بعض الجرائم دخول السجن فإن من شأن تدوين هذه الأحكام البديلة أن يضع القضاة جميعا أمام مضبطة قضائية تتضمن الأحكام البديلة يسترشدون بها في ما ينظرون فيه من قضايا وما يصدرونه من أحكام ضد جناة لاتكون هناك حاجة لمعاقبتهم بالسجن.
ومن المعلوم أن الشريعة تتضمن 3 أنواع من الأحكام، نوعان منهما غير قابلين للاجتهاد، وهما المتصلان بالحدود والقصاص، فلا اجتهاد مع ما ورد من نصوص تتعلق بالحدود كحد الردة والسرقة والزنا، وكذلك لا اجتهاد في ما يتعلق بأحكام القصاص، فالعين بالعين والسن بالسن، ومن يقتل نفسا بريئة جزاؤه القتل قصاصا وصاحب الحق هو من يمتلك الحق بالعفو أو الإصرار على استيفاء حقه، أما النوع الثالث من الأحكام فهو ما يتصل بأحكام التعزير، وهي الأحكام التي تصدر في نوعين من الجرائم، أحدهما ما لم تؤكد البراهين القاطعة أنه مما يستوجب تطبيق أحكام الحدود كالخلوة التي لا يقوم فيها دليل قاطع على ارتكاب الفاحشة، أما النوع الثاني مما تصدر فيه أحكام التعزير فهو تلك الجرائم المستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل ولاتندرج تحت ما تم تحديده من أحكام الحدود.
وقد ظلت أحكام التعزير مدار اجتهاد القضاة، وهو الأمر الذي أدى إلى تباين بينها مآله إلى اختلاف النظر إلى القضية الواحدة باختلاف القضاة، على نحو جعل من تقنين أحكام التعزير مسألة ملحة، فهي سواء كانت ملزمة أو مرشدة جديرة بأن تضيق الفجوة وتقلص التباين بين الأحكام التي تصدر في قضايا متشابهة.
ومن المتوخى أن تتضمن مضبطة الأحكام أحكاما بديلة لعقوبة السجن تكون أكثر ملاءمة لبعض الجرائم التي لا تستدعي سجن أصحابها بقدر ما تستوجب عقوبة تحقق الهدف من العقاب وهو تأديب المذنب وتصحيح العلاقة بينه وبين المجتمع الذي أذنب في حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.