القيادة تعزّي أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح    أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والجنوب    أبها يتغلّب على البكيرية بهدف في دوري يلو    ارتفاع أسهم 65 شركة.. المؤشر عند 11.867 نقطة    رئيس الوزراء المصري: 90 مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين في مصر    القصبي: نوقع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر.. قريباً    الأهلي يتغلّب على برسيبوليس الإيراني بهدف في "أبطال نخبة آسيا"    «قمة خليجية» تجمع الهلال والريان    الخريف يؤكدها للمرة الثانية: فتح مصنع في السعودية أسهل من المطعم    آل السريحي يحتفلون بزفاف سهيل    القتل ل«الغنام».. خان الوطن وانضم لكيان إرهابي    «الخيمة» القطرية.. لوحة مسرحية بالمهرجان الخليجي في الرياض    «بين الثرى والثريا».. انطلاق النسخة الرابعة من «نور الرياض 2024»    نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري    5 فوائد للبقوليات لصحة أفضل    سمو ولي العهد ورئيس الوزراء المصري يستعرضان سبل تعزيز التعاون    الوعد السبت    (معلومات الهلال صادمة)    في رابع جولات دوري يلو.. صدارة نيوم في اختبار العين.. والطائي يواجه الحزم    بهدف «الرئيس».. الأهلي يتخطى بريسبوليس    المملكة تتوجه للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية .. الأمير عبدالعزيز بن سلمان: تطوير القدرات البشرية في مجال التقنية النووية ومجالاتها الرقابية    بين حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير    16 شهيداً بينهم خمسة أطفال في غارة للاحتلال    طالبة النرجس واستعادة المدرسة لدورها النفسي والاجتماعي    ضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصه في تبوك    أمانة جدة تضبط أكثر من 10 آلاف كيلو من التبغ مجهول المصدر    السعودية تدشن مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن اليمنية    السياحة الرملية    «إكس» تتيح حظر الرسائل المباشرة    العرض العسكري في اليوم الوطني «العرضة من فكر عسكري إلى تراث ثقافي»    إدعموا مؤسساتنا الصحفية ياوزارة الإعلام    غير مكتمل    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل يناير القادم    تنبيه للحماية من مرض السكر    طبيب أعصاب يحذر من آثار تناول القهوة    التوفيق    غرفة الشرقية تنظم لقاء حول ممكنات القطاع الصناعي    «فلكية جدة»: اليوم رصد ثاني بدر عملاق للعام 2024    أمانة الشرقية تُثقف موظفيها بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إمام وخطيب المسجد الحرام يلتقي رؤساء الجمعيات الإسلامية بجنوب أفريقيا    عبدالعزيز بن سلمان: المملكة استكملت المقومات المتعلقة بالعمل الرقابي النووي    وزير الداخلية يتفقد مركز الدعم الفني لحرس الحدود بالرياض    الأمير سعود بن نهار يناقش استعدادات المحافظة للاحتفاء باليوم الوطني 94    أمين القصيم يستقبل قنصل مصر    «طبابة العارضة» تقدم خدماتها ل 2347 مستفيداً    دمت شامخاً يا وطن    قاضي اتحادي يبدأ التحقيق مع المتهم بمحاولة اغتيال ترمب    غضب شعبي لانتهاكات الحوثي في صنعاء    السودان: هجوم ل«الدعم» يوقع 40 قتيلاً    حضور ومسامرات خليجية    السفير الحربي: عناية المملكة بكتاب الله تتسق مع رسالتها السامية في خدمة الإسلام    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية في المدينة ونجران    أصحوة «من جديد»؟!    محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور 2024    وتين    من أعلام جازان.. الشيخ القاضي علي بن شيبان حسن العامري    رئيس المجلس الإسلامي في إثيوبيا: السعودية رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 حالات تستوجب تعليق نشاط الجمعيات غير الربحية
نشر في عكاظ يوم 09 - 09 - 2024

قدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، الذي يهدف إلى تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وتسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة، كما تسري على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
وأوضح النظام، عده التزامات على الجمعيات، على أن تعرض على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية، وأن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها، وألّا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلّا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألّا تستثمر أموالها في مضاربات مالية، وألّا تتلقى تبرعات من خارج المملكة إلّا بعد موافقة المركز وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.
وللمركز، بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذار الجمعية، تعليق نشاطها مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في أي من الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وإذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
وأشار المركز، إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات تكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
وتضم الحالة الثانية إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من المركز.
ويجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألّا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألّا يصرف منها إلّا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
وقف تنفيذ العقد مؤقتاً
وأوضح النظام، أنه إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاء العقد.
ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقا لما تقضي به اللائحة.
ويمارس المركز مهماته في الإشراف على الجمعيات الأهلية، وفي حال مخالفة الجمعية لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد على 30 يوما لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
وفي حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، وإيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أخرى، كما له عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، وتعليق نشاط الجمعية مؤقتا. ‌ويمكن للمركز دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، وحل الجمعية.
جمع التبرعات وفقاً للأحكام
نص مشروع تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، أن للمجلس استثناء الجمعيات الأهلية الصغيرة ومتناهية الصغر من بعض الأحكام الواردة في النظام واللائحة، ولأغراض تطبيق هذه المادة تحدد اللوائح المعايير، التي بناء عليها يتم وصف المؤسسات الأهلية والصناديق غير الربحية بأنها صغيرة أو متناهية الصغر.
وأشار مشروع النظام، أن للمركز أن ينشئ مجلسا للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويصدر المجلس لائحة مستقلة لمجلس الجمعيات تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل مجلس الجمعيات، بما في ذلك طريقة تشكيله واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة. وبين المشروع أنه يجوز للجمعيات -بعد موافقة المركز- جمع التبرعات وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ولا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز. وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه الفقرة.
كما لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.