يتدارس مجلس الشورى حالياً الملاحظات المقترحة على مشروع نظام الصلح في القصاص، الذي تقدم به عدد من الأعضاء للمجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتمت دراسة المقترح ومناقشته، للحد من ظاهرة السمسرة في الدماء، وتحجيم الديات المليونية، سد فراغ تشريعي يحكم الظاهرة، ويعالج تداعياتها، وعلمت «عكاظ» أن المقترح يتضمن 21 مادة، منها، تغليب جانب العفو لوجه الله، وتعديل المحكمة العليا مقادير الدية، على أن تكون دية القتل العمد وشبهه 400 ألف ريال، والقتل الخطأ 300 ألف ريال، ما يؤكد استشعار المسؤولين لتفاقم مشكلة رفع التعويضات، ولمواكبة، رؤية المملكة 2030، إذ نصت على توفير أحكام وأنظمة اجتماعية تحمي حياة الناس، ولا تسمح بالفوضى وتهديد الروابط الاجتماعية. استمراء السمسرة ويهدف النظام حفظ الأنفس باعتبارها ثاني الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، وتطبيق مبدأ الصلح والعفو، وتطلع الشوريون إلى تحجيم ظاهرة المتاجرة بالدماء، بحكم أن استمراء السمسرة في الرقاب يفضي إلى ضياع مقصد شرعي، يتمثل في حماية النفوس من العبث والتطاول في ظل استشعار بعض ضعاف العقول أن لهم عزوة تحمل عنهم تبعات الجُرم، فيقع ضحية توهمه سهولة الاعتداء والاستهانة بحفظ النفس وضمان حقها في الحياة الآمنة للمجتمع، وغلّب المقترح الحق في القصاص على المبالغة في الديات استناداً إلى القرآن الكريم (ولكم في القصاص حياة)، ولكون العرب تقول (القتل أنفى للقتل). ويكفل المقترح إعادة تنظيم عمل لجان الإصلاح العاملة في مناطق المملكة وتعزيز دورها في وساطات العفو عن القصاص لتكون بشكل مؤطر وذي صبغة نظامية، ولتوعية المجتمع بمفهوم الصلح عن القصاص وتوضيح أن المبالغ المدفوعة مقابل التنازل عن القصاص تعويض مال وليست ديات فالديات محددة شرعاً، ولحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تجريم كل فعل يخالف هذا النظام بإذكاء روح العنصرية وجمع التبرعات من خلال التجمعات وافتتاح المضافات دون إذن مسبق. حفظ الحقوق ومن مبررات طرح المقترح كونه يعالج مشكلة مجتمعية وطنية تلازمت بظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، إضافة إلى التهاون في إرهاق مواطني القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص ما يؤثر على العائلة والأسرة ونسيجها الاجتماعي، ما يقلق الجهات المختصة التي حاولت بطرق شتى تقديم الحلول الممكنة إلا أن أنجع الحلول تقديم نظام يسد الفراغ التشريعي ما يعزز أهمية هذا المشروع المقترح. وتنص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وحفظت الدولة الحقوق بالقصاص، وإقامة وتطبيق، الحدود الشرعية وتنفيذها في من يعتدي على غيره، واستيفاء القصاص من الجاني سواء كان هذا الاعتداء على النفس، أو ما دون النفس، أو العرض، أو المال أو سلب الإرادة والتأثير عليها بأي شكل من الأشكال. ورأى أعضاء المجلس مقدمو المقترح بأن يكون مشروع هذا النظام بصيغته المرفقة مراعياً ما جاء في النظام الأساسي للحكم، والأحكام الشرعية، والأنظمة ذات العلاقة، والفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء وما يحقق تطلعات القيادة. ويؤكد المقترح من خلال الاستقراء لبعض الوقائع والنوازل، الوقوع في بعض التجاوزات، في ظل الفراغ التشريعي ما أوجب تدخل السلطة التنظيمية لضبط هذه الوقائع حفظاً لحقوق الناس، واستتباباً للأمن.