أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه في حال كان التعديل شكلياً ولا يتطلب عمل إجراءات استحكام تتم إحالة التوصية للمحكمة المختصة مباشرة، وأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد. وبينت الأمانة أنه إذا كان الطلب ينقصه بعض الوثائق، فإنه سيتم إشعار المتقدم بذلك لاستكمال النواقص خلال المدة النظامية، مشيرة إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قامت بإنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وهي مسؤولة عن استقبال الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية، وستقوم بعرضها على لجان النظر في تملك العقارات، التي بدورها ستصدر التوصيات التي ترفع للمقام السامي الكريم للتوجيه حيالها. وأوضحت أنه يحق لأحد الشركاء في عقار طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء، سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، مشيرة إلى أن من لديه طلب سابق في المحكمة، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بعدم التملك، فلا يحق له الرفع مرة أخرى للجنة لطلب التملك، لأن من شروط قبول الطلب ألاّ يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب القطعية.