أجرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تعديلات على قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وتضمنت التعديلات اختصاصات اللجنة المشكلة للنظر في طلبات التملك، والتعديل حيث يتم العمل بالتعديلات اعتبارًا من بداية استقبال الطلبات في 5 جمادى الأولى المقبل، وحددت الضوابط 4 شروط لقبول طلبات التملك منها أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442ه، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات. اختصاصات ومهام اللجنة - النظر في طلبات التملك - النظر في طلبات التعديل - النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورًا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقًا للأوامر الملكية -بعد الأمر الملكي رقم (13926) وتاريخ 01-09-1428ه، وقبل الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441ه - ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم. - النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيًا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، على ألا يترتب على أي إجراء أو تعديل زيادة في مساحة العقار. - دراسة طلبات التملك والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والاشتراطات الواردة في الأوامر والقرارات والتعليمات بهذا الشأن، وفي حال مخالفتها تصدر اللجنة قراراً مسببًا بصرف النظر عن طلب تملك العقار ويُبلغ به صاحب الطلب. - الاستعلام -قبل النظر في طلب التملك- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه. - للجنة مخاطبة الجهات المعنية -بما في ذلك المحاكم المختصة- بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها. - تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان. - للجنة -عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب. - في حال اكتمال مسوغات طلب التعديل وصدور توصية بشأنه يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه، ويزود صاحب الطلب بنسخة منه. - في حال صدور توصية مسببة من اللجنة برفض طلب التعديل، يبلغ صاحب الطلب بذلك. - يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه من إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين. - أن الطلب يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442ه الموافق 20-12-2020م. - ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية. - ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة). - ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9-11-1387ه. شروط قبول طلب التعديل - أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442ه الموافق 20-12-2020م. -أن يكون الطلب لإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة للصفة النهائية. المستندات المطلوبة - يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها: - رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته. -وثائق التملك أو الإحياء. - يقدم طلب التعديل للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة. مهمات لجنة المراجعة - مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب تملك. - في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة طلب التملك إلى اللجنة لمعالجتها. - إصدار التوصية بشأن طلب التملك وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك للرفع بها للمقام السامي. 4 شروط لقبول طلب التملك رفع الطلبات - تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب تملك للتوجيه بما يراه حياله. - تقوم الأمانة العامة بإحالة التوصية بشأن طلب التعديل إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه. - يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار أو تعديله له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.