عقب صدور موافقة الجهات العليا على منع المحاكم من النظر في دعاوى تملك حجج الاستحكام استناداً إلى وضع اليد أو الوثائق العادية أو الإحياء، كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» صدور قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان باعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات وتفويض الهيئة العامة لعقارات الدولة بتوفير الدعم الإداري والمالي والبشري اللازم لمباشرة اللجان لأعمالها بالتنسيق مع وزارة المالية. وطبقاً للقواعد والاشتراطات التي تتيح تملك العقارات للمواطنين، فإن الهيئة العامة لعقارات الدولة هي الجهة التي يسمح لها بتمليك العقارات للمتقدمين طبقاً لقواعد واشتراطات محددة، مع التأكيد على إيقاف المحاكم من مباشرة دعاوى حجج استحكام. ونقلت مصادر «عكاظ» إن من يرغب تملك حجة استحكام على عقار يتقدم مباشرة إلى هيئة عقارات الدولة وفق الضوابط الجديدة. وحددت قواعد التملك الجديد 6 شروط أولها أن يكون الصاحب الطلب متقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442ه المقبل الموافق 20/12/2020، وألا يكون سبق الفصل في طلب الاستحكام بحكم قضائي مكتسب القطعية النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في تاريخ 9/11/1387 ه، وسادساً أن يكون صاحب الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة. وحددت القواعد الوثائق المطلوبة للتملك بحيث يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن رفعاً مساحياً من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، مصوراً جوياً أو مخططاً تنظيمياً معتمداً من الجهات المختصة، إقراراً من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه. وأوضحت القواعد مهمات لجنة المراجعة التي تتولى مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب، وفي حال وجود ملحوظات على محضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها، فضلاً عن إصدار التوصية بشأن كل طلب تملك عقار وإعداد الوثيقة اللازمة بذلك. وبينت قواعد التملك آلية رفع الطلب، إذ تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار. وخلصت القواعد إلى مجموعة من الأحكام العامة أبرزها أنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، ويحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لأحد الشركاء في عقار طلب تملك عقار له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.