حصلت «عكاظ» على صك قضية بإحدى المحاكم طالب فيها مواطن التعويض من المدعى عليه (أجنبي) عن قيمة معسلات لم يقم بإيصالها كما اتفق معه. وأكد القاضي في حكمه أن «بضاعة المعسل» تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عين محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته؛ أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره؛ أي لسبب طارئ، كالمال المسروق. وأضاف القاضي أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه في دعوي المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسلات لمصلحته الشخصية، وقرر رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه. وفي السياق، أكد عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع ل«عكاظ» أنه لا تجوز السرقة لكون المحل يبيع شيئا محرما كالدخان أو المعسل، فالمواطن أو المقيم ليس ولي أمر، فولي الأمر اذا رأى أن الأمر مخالف للشريعة صادر الأموال المحرمة وهو خاضع لأمره فقط، أما النهب والسرقة كون المباع محرما فهي تثير الفوضى والقائم بها يستحق العقاب طبقا لتقدير القاضي. في المقابل، تساءل المحامي نايف آل منسي عبر «عكاظ»: هل يجوز للقاضي أن يصدر أحكاما تتعارض مع الأنظمة والتصاريح الصادرة من الجهة المعنية؟ وأجاب: القاضي يمثل الدولة وهي التي منحته سلطة القضاء، فالمعروف أن الأنظمة بالمملكة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وقد يكون في بعض الأمور اختلاف في الآراء الفقهية، ووفقا للقاعدة الشرعية فإن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يقطع الخلاف، ويكون قوله واجب النفاذ في هذه المسائل، فالنظام بالمملكة لا يخالف أحكاما متفقا ومجمعا عليها عند العلماء. ورأى المحامي آل منسى أنه يجوز تدارك الحكم من خلال درجات التقاضي ك«الاستئناف» و«العليا».