نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق يصل إلى الرياض    عودة أكثر من 6 ملايين طالب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. اليوم    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    نجوم لبنان يتنفّسون الصعداء ويحتفلون بانتخاب الرئيس    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحة الدعوى وماهية البينات
نشر في الرياض يوم 15 - 09 - 2020

الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهلية فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئاً ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعى عليه به، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية.
وتقوم الدعوى على عنصرين هما الشكل والموضوع، ويقصد بالشكل الصفة والسبب والمصلحة والتقادم المسقط للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني وتعرف هذه الأمور بالمسائل الأولية ويتم الفصل فيها قبل السير في الدعوى، أما من ناحية الموضوع فيجب أن يكون الطلب منتجاً ومشروعاً حتى يتم إثباته في مواجهة المدعى عليه لأن الأصل في مشروعية الدعوى نفسها صحة البينة ولا يجوز شرعاً للمدعي ممارسة أي فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه منعاً للفوضى واستئصالاً للمنازعات، ففي امتداد الخصومة ضرر كبير والله تعالى لا يحب الفساد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر). فإذا استقامت صحة الدعوى واستوفت شروطها طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى حكم القاضي عليه لأنه غير متهم في إقراره على نفسه ويؤمر بأداء الحق لصاحبه فإذا أنكر طلب القاضي من المدعي الإثبات فإذا أقام البينة قضى له بها وإن عجز طلب يمين خصمه فاستحلفه القاضي والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمدعي في قضية الحضرمي والكندي (ألك بينة) قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فلك يمينه)، والإقرار أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وأما اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، ويجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، والمعاينة تعد من طرق الإثبات فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها، وللخبرة دور في الإثبات فهي تعد من طرقه أيضاً فللمحكمة عند الاقتضاء أن تندب الخبير المختص لإبداء رأيه في موضوع الدعوى المقامة أمامها، ومن أدلة الإثبات المهمة الشهادة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وتحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجار ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء، والكتابة يقوم بها الإثبات وعادة ما تدون في ورقة رسمية أو عادية، ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن محتواها مخالفاً للشرع، والتزوير نوعان تزوير معلومات وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجتهما، وأما القرائن فإنها تعتبر من وسائل الإثبات، وقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها مثل دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، قال ابن القيم: (ومَن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيراً من الحقوق). ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به، ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة "صاحب الدفع مدع".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.