تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    مستقبل غزة يتصدر محادثات الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صحة الدعوى وماهية البينات
نشر في الرياض يوم 15 - 09 - 2020

الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهلية فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئاً ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعى عليه به، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية.
وتقوم الدعوى على عنصرين هما الشكل والموضوع، ويقصد بالشكل الصفة والسبب والمصلحة والتقادم المسقط للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني وتعرف هذه الأمور بالمسائل الأولية ويتم الفصل فيها قبل السير في الدعوى، أما من ناحية الموضوع فيجب أن يكون الطلب منتجاً ومشروعاً حتى يتم إثباته في مواجهة المدعى عليه لأن الأصل في مشروعية الدعوى نفسها صحة البينة ولا يجوز شرعاً للمدعي ممارسة أي فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه منعاً للفوضى واستئصالاً للمنازعات، ففي امتداد الخصومة ضرر كبير والله تعالى لا يحب الفساد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر). فإذا استقامت صحة الدعوى واستوفت شروطها طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى حكم القاضي عليه لأنه غير متهم في إقراره على نفسه ويؤمر بأداء الحق لصاحبه فإذا أنكر طلب القاضي من المدعي الإثبات فإذا أقام البينة قضى له بها وإن عجز طلب يمين خصمه فاستحلفه القاضي والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمدعي في قضية الحضرمي والكندي (ألك بينة) قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فلك يمينه)، والإقرار أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وأما اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، ويجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، والمعاينة تعد من طرق الإثبات فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها، وللخبرة دور في الإثبات فهي تعد من طرقه أيضاً فللمحكمة عند الاقتضاء أن تندب الخبير المختص لإبداء رأيه في موضوع الدعوى المقامة أمامها، ومن أدلة الإثبات المهمة الشهادة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وتحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجار ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء، والكتابة يقوم بها الإثبات وعادة ما تدون في ورقة رسمية أو عادية، ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن محتواها مخالفاً للشرع، والتزوير نوعان تزوير معلومات وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجتهما، وأما القرائن فإنها تعتبر من وسائل الإثبات، وقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها مثل دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، قال ابن القيم: (ومَن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيراً من الحقوق). ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به، ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة "صاحب الدفع مدع".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.