"دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصروفات الدعوى والحد من الشكاوى الباطلة ... والقضايا الكيدية في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 05 - 04 - 2007

يُعد تطوير النظام القضائي بوضع إجراءات للتقاضي من أهم مقتضيات العدالة والطريق الأمثل لحل كل المشكلات التي تواجه القضاة والمتقاضين، ومن المسلم به أن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية على مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فهي صالحة للتطبيق حالياً ومستقبلاً، كما صلحت للتطبيق في الماضي، وأيضاً أنها صالحة لأهل الغرب مثلما صلحت لأهل الشرق... والثابت أن الشريعة الإسلامية وما يستمد منها من أحكام في النظام السعودي مبنية قواعدها على العدل والإنصاف، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء الآية 58.
فالعدل مبدأ ثابت ومطلوب دائماً، ولا يتبدل النظر إليه بتبدل العصر أو المكان، بينما الطريق المؤدي إلى العدل هو الذي يتبدل وبتبدل الزمان والمكان، لذلك فإن تحديد ذلك الطريق يكون من صلاحيات البشر.
إن بعض قواعد التقاضي ملزمة للخصوم كدفع رسوم معينة أو المصروفات التي يتكبدها المحكوم له، في مقابل الالتجاء للقضاء، وهذه الرسوم وتلك المصروفات قد تكون عقبة أمام البعض من أصحاب الحقوق الذين لا يملكون تكاليف هذه الرسوم، أما في ما يتعلق بمصروفات الدعوى فقد وضعت غالبية الأنظمة الوضعية قواعد لتقدير هذه الرسوم وتلك المصروفات وحددت الملزم بدفعها، وإن كان هناك بعض الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، جعلت اللجوء إلى القضاء معفياً تماماً من الرسوم، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي وتيسره لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبالتالي ضمان حقوق الإنسان وإشاعة العدل.
مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي
السؤال المطروح الآن: هل عرف الفقه الإسلامي مصروفات الدعوى؟ وهل يجوز المطالبة بها؟ للإجابة عن هذا التساؤلين يجب القول إنه من حيث المبدأ تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى، لأنها تندرج أسفل الضمان، ومن المفترض أن يتحمل المحكوم ضده تلك المصروفات، لأنه ألحق ضرراً بخصمه، والثابت شرعاً أن الضرر سبب للضمان، إذ إن هذا الأخير شرع من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودفع الضرر والعدوان عنهم، كما ترتب كذلك من أجل جبر النقص في أموالهم بسبب الاعتداء عليها، وأخيراً زجر المعتدي.
وخلاصة ذلك أن الذي يتعمد المشاغبة والكيد بغيره عن طريق إقامة دعوى عليه وما ينتج من تلك الدعوى من نفقات السفر والإقامة لها فللحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، ردعاً غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك.
مصروفات الدعوى في النظام السعودي
باستقراء نظام المرافعات الشرعية السعودي وهو المعني ببيان إجراءات رفع الدعاوى المدنية وجدتُ أنه أجاز إقامة الدعوى الخاصة بمصروفات الدعوى في موضعين فقط وهما: المادة 215 من نظام المرافعات الشرعية، المتعلقة بالحجز التحفظي، التي نصت على انه"يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً عن كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحق من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه".
والمادة 236 المتعلقة بالقضاء المستعجل، والتي نصت على أنه"لكل مدع بحق على آخر في أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم للمحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترك تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر".
وأدرج المنظم هذين النصين صراحة وبيّن ذكر المصروفات فيها، لأن المدعى عليه تتخذ في مواجهته إجراءات مشددة تلحق به أضراراً بالغة في حال ظهور عدم أحقية المدعي في دعواه، وقد سكت المنظم عن إدراج المصروفات في مواضع أخرى، وهذا لا يعني عدم جواز المطالبة بمصروفات الدعوى في غير الحالتين سالفتي البيان ? كما يعتقد البعض ? ولكن يجوز المطالبة بالحكم بمصروفات الدعوى عند توافر شروطها حتى ولو سكت المنظم عن ذلك، وذلك استناداً إلى إجازة الشريعة إقامة مثل هذه الدعاوى والتي تعد أساس الحكم في المملكة.
وخلاصة القول هنا إنه يجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية وإدارية والتحكيم.
وتشمل مصروفات الدعوى في النظام السعودي نفقات الإقامة وأتعاب المحامين وتكاليف السفر، وأتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي... علماً بأن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالباً، وتجوز إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية، ويكون تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقاً لمبادئ العرف والعادة والاستعانة بأهل الخبرة عند الضرورة.
فهل تفعيل الحكم بمصروفات الدعوى في النظام السعودي يحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية وتخفيف الضغط على مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية؟ أعتقد بأن الإجابة ستكون ب?"نعم"، وهذا يتمخض عنه سؤال آخر مفاده: هل حان الوقت لتبصير المواطن بهذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية وأقره النظام؟
الدكتور مجدي نايل
دكتوراه في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.