انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصروفات الدعوى والحد من الشكاوى الباطلة ... والقضايا الكيدية في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 05 - 04 - 2007

يُعد تطوير النظام القضائي بوضع إجراءات للتقاضي من أهم مقتضيات العدالة والطريق الأمثل لحل كل المشكلات التي تواجه القضاة والمتقاضين، ومن المسلم به أن الشريعة الإسلامية الغراء مبنية على مبادئ ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، فهي صالحة للتطبيق حالياً ومستقبلاً، كما صلحت للتطبيق في الماضي، وأيضاً أنها صالحة لأهل الغرب مثلما صلحت لأهل الشرق... والثابت أن الشريعة الإسلامية وما يستمد منها من أحكام في النظام السعودي مبنية قواعدها على العدل والإنصاف، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء الآية 58.
فالعدل مبدأ ثابت ومطلوب دائماً، ولا يتبدل النظر إليه بتبدل العصر أو المكان، بينما الطريق المؤدي إلى العدل هو الذي يتبدل وبتبدل الزمان والمكان، لذلك فإن تحديد ذلك الطريق يكون من صلاحيات البشر.
إن بعض قواعد التقاضي ملزمة للخصوم كدفع رسوم معينة أو المصروفات التي يتكبدها المحكوم له، في مقابل الالتجاء للقضاء، وهذه الرسوم وتلك المصروفات قد تكون عقبة أمام البعض من أصحاب الحقوق الذين لا يملكون تكاليف هذه الرسوم، أما في ما يتعلق بمصروفات الدعوى فقد وضعت غالبية الأنظمة الوضعية قواعد لتقدير هذه الرسوم وتلك المصروفات وحددت الملزم بدفعها، وإن كان هناك بعض الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، جعلت اللجوء إلى القضاء معفياً تماماً من الرسوم، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي وتيسره لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبالتالي ضمان حقوق الإنسان وإشاعة العدل.
مصروفات الدعوى في الفقه الإسلامي
السؤال المطروح الآن: هل عرف الفقه الإسلامي مصروفات الدعوى؟ وهل يجوز المطالبة بها؟ للإجابة عن هذا التساؤلين يجب القول إنه من حيث المبدأ تجوز المطالبة بمصروفات الدعوى، لأنها تندرج أسفل الضمان، ومن المفترض أن يتحمل المحكوم ضده تلك المصروفات، لأنه ألحق ضرراً بخصمه، والثابت شرعاً أن الضرر سبب للضمان، إذ إن هذا الأخير شرع من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودفع الضرر والعدوان عنهم، كما ترتب كذلك من أجل جبر النقص في أموالهم بسبب الاعتداء عليها، وأخيراً زجر المعتدي.
وخلاصة ذلك أن الذي يتعمد المشاغبة والكيد بغيره عن طريق إقامة دعوى عليه وما ينتج من تلك الدعوى من نفقات السفر والإقامة لها فللحاكم الشرعي أو القاضي الاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من تعمد الإضرار بإخوانه المسلمين، ردعاً غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك.
مصروفات الدعوى في النظام السعودي
باستقراء نظام المرافعات الشرعية السعودي وهو المعني ببيان إجراءات رفع الدعاوى المدنية وجدتُ أنه أجاز إقامة الدعوى الخاصة بمصروفات الدعوى في موضعين فقط وهما: المادة 215 من نظام المرافعات الشرعية، المتعلقة بالحجز التحفظي، التي نصت على انه"يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً عن كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحق من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه".
والمادة 236 المتعلقة بالقضاء المستعجل، والتي نصت على أنه"لكل مدع بحق على آخر في أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم للمحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع، وبأنه يعرّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترك تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر".
وأدرج المنظم هذين النصين صراحة وبيّن ذكر المصروفات فيها، لأن المدعى عليه تتخذ في مواجهته إجراءات مشددة تلحق به أضراراً بالغة في حال ظهور عدم أحقية المدعي في دعواه، وقد سكت المنظم عن إدراج المصروفات في مواضع أخرى، وهذا لا يعني عدم جواز المطالبة بمصروفات الدعوى في غير الحالتين سالفتي البيان ? كما يعتقد البعض ? ولكن يجوز المطالبة بالحكم بمصروفات الدعوى عند توافر شروطها حتى ولو سكت المنظم عن ذلك، وذلك استناداً إلى إجازة الشريعة إقامة مثل هذه الدعاوى والتي تعد أساس الحكم في المملكة.
وخلاصة القول هنا إنه يجوز المطالبة بمصروفات الدعوى لمصلحة المحكوم له في موضوع الدعوى، وذلك بهدف الحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية، وذلك في ما يتعلق بالقضايا المدنية والتجارية وكذلك الدعاوى الجنائية وإدارية والتحكيم.
وتشمل مصروفات الدعوى في النظام السعودي نفقات الإقامة وأتعاب المحامين وتكاليف السفر، وأتعاب المحكمين، وأهل الخبرة، والتعويض عن الضرر اللاحق للمنع من السفر، والحجز التحفظي... علماً بأن الجهة المختصة بنظر دعوى المصروفات والحكم فيها هي الجهة التي نظرت الدعوى الأصلية غالباً، وتجوز إقامة دعوى المصروفات منفصلة عن الدعوى الأصلية، ويكون تقرير مصروفات الدعوى ضمن سلطة القاضي التقديرية طبقاً لمبادئ العرف والعادة والاستعانة بأهل الخبرة عند الضرورة.
فهل تفعيل الحكم بمصروفات الدعوى في النظام السعودي يحد من آثار الشكاوى الباطلة والدعاوى الكيدية وتخفيف الضغط على مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية؟ أعتقد بأن الإجابة ستكون ب?"نعم"، وهذا يتمخض عنه سؤال آخر مفاده: هل حان الوقت لتبصير المواطن بهذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية وأقره النظام؟
الدكتور مجدي نايل
دكتوراه في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.