لأول مرة منذ ربع قرن.. دبابات إسرائيل تقتحم جنين    عائلة أسيرة إسرائيلية ترفض حضور وزراء نتنياهو الجنازة    المملكة تهدي جمهورية بلغاريا 25 طنًا من التمور    الدكتور حسن الحازمي: يوم التأسيس السعودي قصة مجد تتجدد عبر الأجيال    القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه 3.4 كيلوغرام من مادة الشبو    15 حكماً يجتازون «دورة المستجدين» لكرة الهدف    القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    دامت أفراحك يا أغلى وطن    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    جدل حول مصرع مصرية في الأردن.. انتحرت أم قتلت؟    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    تدشين «مجسم يوم التأسيس» في القصيم    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    فجر صناعة السيارات في السعودية    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الداخلية: ضبط (21222) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الأعلى» يمنع «الجزائية» من إحالة القضايا من دون حكم خاضع للاستئناف
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يمنع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، وإذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة؛ فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه. ويصب القرار في مصلحة المتهمين، إذ يضمن لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
وصدر القرار بعد أن رفع قضاة المحاكم الجزائية خطاباً، يفيد أن محكمة الاستئناف تطلب تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية السابق المتعلقة ب «التدافع في الاختصاص»، في الوقت الذي قضت فيه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. وطالب القضاة بتوجيههم حيال هذا الأمر.
وتمت دراسة من الإدارة العامة للمستشارين، رفعت إلى مجلس القضاء الذي أخذ بها كونها تقضي بمنع الجزائية إحالة أية قضية تعرض عليهم من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، ووجوب الأخذ بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد القرار ذاته أن العمل بنظام المرافعات يكون فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية بناء على النظام نفسه، القاضي أنه عندما يكون الحكم واضحاً وصريحاً في نظام الإجراءات الجزائية وجب الأخذ به.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي «اهتماماً بأمر المواطنين والمتهمين، استناداً إلى القاعدة الأساسية التي تفرض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية تختص ب «الفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، وكل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد».
وأوضحت المصادر أنه «يجوز لمن صدر الحكم ضده سواءً أكان تعزيراً أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات».
بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن «قرار مجلس القضاء جاء لينهي مشكلة أضرت بالمتهمين، إذ إن بعض القضاة يرفض إعطاء المتهم حق الاعتراض على الحكم، متذرعاً بعدم الاختصاص»، معتبراً أن الأمر «مجرد دفع لا يحق الاعتراض عليه. في حين أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة البت فيها قبل النظر في الموضوع، وإذا درأت المحكمة عدم الاختصاص؛ فإنه يجب أن تصدر بذلك حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، ولا يكتسب القطعية إلا بتأييده من الاستئناف أو انتهاء مدة الطعن».
وقال الزامل: «في حال اعتراض الجهة المحال إليها القضية، ودفعها أيضاً بعدم الاختصاص؛ يجب أن تصدر حكماً آخر، وعند اكتسابه القطعية تحال القضية إلى لجنة تنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام القضاء والمشكّلة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على الفصل لتحديد المحكمة المختصة وقرارها يكون في صالح المتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.