الخطوط السعودية ووزارة الإعلام ترفعان مستوى التنسيق والتعاون المشترك    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    رغم المخاوف والشكوك.. «سورية الجديدة» تتحسس الخطى    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    كأس العالم    «التعليم»: التحول المؤسسي في الإدارات والمكاتب لا يرتبط بالموظف مباشرة    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    «الاستدامة المالية».. تنوِّع مصادر الدخل وتعزز النمو الاقتصادي    خير جليس يودّع «عروس البحر» بتلويحة «جدّة تقرأ»    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    328 سعودية ينضممن إلى سوق العمل يومياً    نجاحات رياضية متواصلة    بحضور تركي آل الشيخ ... فيوري وأوسيك يرفعان التحدي قبل النزال التاريخي    النصر ومعسكر الاتحاد!    "رينارد" يعلن قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 26    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    التأمين يكسب .. والعميل يخسر    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    الدفاع المدني يؤكد ضرورة إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب قبل النوم    «سكن».. خيرٌ مستدام    مشاعل الشميمري: أول مهندسة في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية في الخليج العربي    تمارا أبو خضرا: إنجاز جديد في عالم ريادة الأعمال والأزياء    إبراهيم فودة.. الحضور والتأثير    رسائل    تفسير المؤامرة    استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية    واقع جديد    الإسلامُ السياسيُّ حَمَلٌ وديع    السعوديون في هيثرو!    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    المنتخب السعودي يُعلن مشاركته في كأس كونكاكاف الذهبية    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    تبوك على موعد مع الثلوج    الإصابة تبعد الخيبري عن منتخب السعودية    أدبي جازان يحتفل بفوز المملكة بتنظيم كأس العالم ٢٠٣٤ بندوة رياضية أدبية    بمشاركة أكثر من 1300 متسابق .. "هيا نمشي معاً 2024" على كورنيش الراكة بالخبر    كاسبرسكي تتوقع نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 23% في السعودية بفضل خبرتها المحلية على مدى 17 عاماً    الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يكرم المتطوعين المتميزين في عام 2024م    طارق السعيد يكتب.. السعودية أرض الحلم واستضافة كأس العالم    فيصل بن مشعل يستقبل العميد العبداللطيف بمناسبة تكليفه مديرا لمرور القصيم    وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    محافظ بدر الجنوب يستقبل مدير عام فرع الأمر بالمعروف    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الأعلى» يمنع «الجزائية» من إحالة القضايا من دون حكم خاضع للاستئناف
نشر في الحياة يوم 11 - 08 - 2014

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يمنع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، وإذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة؛ فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه. ويصب القرار في مصلحة المتهمين، إذ يضمن لهم حق الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
وصدر القرار بعد أن رفع قضاة المحاكم الجزائية خطاباً، يفيد أن محكمة الاستئناف تطلب تطبيق اللوائح التنفيذية للمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية السابق المتعلقة ب «التدافع في الاختصاص»، في الوقت الذي قضت فيه المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية أنه إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة. وطالب القضاة بتوجيههم حيال هذا الأمر.
وتمت دراسة من الإدارة العامة للمستشارين، رفعت إلى مجلس القضاء الذي أخذ بها كونها تقضي بمنع الجزائية إحالة أية قضية تعرض عليهم من دون صدور حكم خاضع للاستئناف، ووجوب الأخذ بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. وأكد القرار ذاته أن العمل بنظام المرافعات يكون فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية بناء على النظام نفسه، القاضي أنه عندما يكون الحكم واضحاً وصريحاً في نظام الإجراءات الجزائية وجب الأخذ به.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي «اهتماماً بأمر المواطنين والمتهمين، استناداً إلى القاعدة الأساسية التي تفرض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات».
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الجزائية تختص ب «الفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، وكل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد».
وأوضحت المصادر أنه «يجوز لمن صدر الحكم ضده سواءً أكان تعزيراً أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات».
بدوره، أوضح المحامي المستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن «قرار مجلس القضاء جاء لينهي مشكلة أضرت بالمتهمين، إذ إن بعض القضاة يرفض إعطاء المتهم حق الاعتراض على الحكم، متذرعاً بعدم الاختصاص»، معتبراً أن الأمر «مجرد دفع لا يحق الاعتراض عليه. في حين أن مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقتضي حسن سير العدالة البت فيها قبل النظر في الموضوع، وإذا درأت المحكمة عدم الاختصاص؛ فإنه يجب أن تصدر بذلك حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف، ولا يكتسب القطعية إلا بتأييده من الاستئناف أو انتهاء مدة الطعن».
وقال الزامل: «في حال اعتراض الجهة المحال إليها القضية، ودفعها أيضاً بعدم الاختصاص؛ يجب أن تصدر حكماً آخر، وعند اكتسابه القطعية تحال القضية إلى لجنة تنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام القضاء والمشكّلة في قرار المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على الفصل لتحديد المحكمة المختصة وقرارها يكون في صالح المتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.