الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    قسطرة قلبية عاجلة تُنقذ حياة رضيع في مدينة الملك سعود الطبية    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده    45.1% من سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    المملكة تدين استمرار استهداف" الأونروا"    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    5 أعراض لفطريات الأظافر    مكالمة السيتي    هيئة الشورى توافق على تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    مجمع الملك سلمان يطلق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    انتظام 30 ألف طالب وطالبة في أكثر من 96 مدرسة تابعة لمكتب التعليم ببيش    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر عكاظ: قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لا يُطبق بأثر رجعي
نشر في عكاظ يوم 08 - 09 - 2020

علمت «عكاظ» أن النيابة العامة أكدت لجميع فروعها بأن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر أخيرا لا يطبق بأثر رجعي على القضايا السابقة للقرار، ويلتزم بتطبيقه من تاريخ نفاذه في التاسع من شهر محرم.
وطبقا لمصادر فإن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وكانت الموافقة صدرت على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وأوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وكان النائب العام أصدر قرارا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما تشمل الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس كما تشمل قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (20.000) ريال، ما لم ينته الحق الخاص، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (20.000) ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ومن الجرائم الموجبة للتوقيف انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما، الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، جرائم الابتزاز، جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال و جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.