القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من الرؤية إلى الريادة.. رحلة سعودية نحو سوق عمل تنافسي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«DNA».. الحكم الفصل
نشر في عكاظ يوم 06 - 03 - 2020

أكد مصدر مطلع ل«عكاظ» أن استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) أمام المحاكم يختلف بين دعاوى النسب إلى القبيلة ودعاوى النسب إلى الفرد أو الأسرة. واعتبر المصدر استخدام الحمض النووي في القضايا سلطة تقديرية للقضاة، وتعد نتائجه قرينة قوية في الدعاوى الجنائية. وأوضح أنه في حال قدم أي مواطن دعوى طلب تحليل الحمض النووي للانتساب إلى قبيلة محددة يتولى القضاء الرفع إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة قبل السماح بالتحليل. وإذا كانت دعوى انتساب مواطن إلى أسرته أو أبيه يكون القرار سلطة تقديرية للمحكمة. وطبقا للمصادر، فإن المحكمة العليا شددت على أنه «تحقيقا لمبدأ العدل والمحافظة على الأمن ومراعاة المصلحة العامة للبلاد والعباد وعدم فتح باب للإفلات والتهرب من العقاب لأهل الإجرام والفساد، ولإزالة اللبس الحاصل في المبدأين المعمول بهما في أحكام الإدانة في الحكم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة تقرر إثبات الإدانة من خلال استخدام التقنيات المتوفرة». وتضيف المصادر: «مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا في ما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تقيد سلطة المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكل الوسائل التي توجد لدى المحكمة الاقتناع بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء كانت الجريمة تنص على تحديد عقوبتها نظاما أم لا». وبينت المصادر ذاتها، أن المحاكم تحكم بالإدانة في القرائن المعتبرة شرعا ونظاما مثل تقارير الحمض النووي (DNA)، وتقارير الأدلة الجنائية الكاشفة لبصمات الجناة وبصمات الأسلحة، خلاف التقارير التقنية في الجرائم المعلوماتية، وتنص في حكم الإدانة على هذه القرائن في حال عدم إقرار المتهم.
سلطة تقديرية للقاضي
القاضي السابق في محكمة جدة ومكة الجزائية الشيخ تركي ظافر القرني يقول إن تحليل الحمض النووي متاح في حال عدم اعتراف الأب بنسب ابنه أو ابنته، والقاضي له سلطته التقديرية في ذلك، فقد يرى الإحالة لتحليل الحمض النووي سواء في دعاوى إثبات النسب أو الأخذ بها في الجرائم كقرينة، وقد لا يرى ذلك، وهناك قضايا كثيرة حكم فيها على جناة استنادا إلى نتائج تحليل الحمض النووي، لاسيما في قضايا الاعتداء والإفساد في الأرض، وما يعد من الجرائم الكبيرة.
أما قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا الدكتور يوسف غرم الله الغامدي فيرى أن المحاكم تأخذ بنتائج تحليل «DNA»، وتعد قرينة، لاسيما إذا تضافرت معها قرائن أخرى لتثبت الأحكام بموجبها. وقال إن المحكمة قد تطلب التحليل بناء على طلب أحد الخصمين، وقد تأمر بذلك من تلقاء نفسها حسب القضية وظروفها. وأوضح أن الاستناد إلى «DNA» أمام المحاكم يعد قرينة من القرائن القوية، خصوصا إذا تكرر، فإنه يكون له قوة في الإثبات والنفي، ولا يسلم من الاحتمال، ولكل قضية ملابساتها.
مخاوف من الدبلجة والمونتاج
علق المحامي رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم أشرف السراج بقوله، إن وسائل التحقيق والبحث الجنائي تطورت بصورة لافتة إلى الأخذ بالوسائل الحديثة، وبوجه عام يجوز استعمال الوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي من الناحية الشرعية، والبعض يرى أن هذه الوسائل لا يعتمد عليها بمفردها في إثبات الجرائم وذلك للاحتمالات الواردة عليها كالتلفيق والتزوير، كونهما واردين في الوسائل البصرية، وهو ما يسمى بالدبلجة، وأيضا في الوسائل المعلوماتية، كما أن التقليد وارد في الوسائل السمعية، وكذلك الحذف والنقل، وهو ما يسمى المونتاج، إلا أنها تعتبر قرينة قوية على ارتكاب الجريمة إذا لم يوجد ما يعارضها مما هو أقوى منها. وبين أن من أهم الوسائل الحديثة في إثبات الوقائع بصمة الحمض النووي، لاسيما في قضايا القتل أو الاعتداء أو قضايا إثبات النسب، وغير ذلك مما يعد قرارا يعود لسلطة وقناعة القضاء طبقا لظروف كل واقعة.
طلبك مرفوض.. «الولد للفراش»
شهدت أروقة القضاء في جدة دعوى زوج طالب بملاعنة زوجته في المحكمة أو تحليل الحمض النووي لطفلته، مطالبا بنفي نسبها إليه.
ودرست المحكمة ملف القضية واستمعت إلى الزوج ومطلقته، وتبين أنه زوج لها بعقد شرعي ودخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة، إلا أن الزوج طعن في نسب الطفلة، وقدمت الزوجة ما يثبت أنها وضعت ابنتها عقب دخول زوجها وبعقد نكاح شرعي بشهود. وتقول الزوجة إنها عاشت في حالة صعبة بسبب شكوك زوجها المصاب بإدمان المخدرات.
وبعد المداولات والاستماع إلى الطرفين قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى الزوج بملاعنة زوجته استنادا إلى القاعدة الشرعية «الولد للفراش». وأكدت المحكمة على الزوج بأنه يجب عليه أن لا يشك في ابنته، وأن لا يجعلها ضحية لخلافاته مع مطلقته، ورفضت طلب الأب بتحليل الحمض النووي.
نسب فتاة إلى والدها ب«DNA»
اطلعت «عكاظ» على حكم نهائي مكتسب القطعية صدر عن محكمة الأحوال يثبت نسب فتاة إلى والدها الذي ظل يرفض الاعتراف بها رغم زواجه من والدتها خارج المملكة قبل 22 عاما بعقد شرعي، وأنجب منها ابنا وابنة، وحدث الزواج دون حصول على موافقة من الجهات المختصة وقتها. واتجهت الفتاة للمحكمة الشرعية التي أمرت بتحليل الحمض النووي للأب والابنة وصدر لها حكم قضائي من المحكمة يقضي بنسب الفتاة إلى والدها وإلزام الأب باستخراج هوية وطنية لابنته.
الحمض يفضح حمل السفاح
أيدت محكمة الاستئناف في الجوف حكما بإدانة مواطن في ال35 من عمره بأعمال الحرابة والإفساد في الأرض من خلال عمليات سطو مسلح في مدن عدة، واتجاره بالمخدرات، وإدانته بانتهاك عرض فتاة، والتسبب في حملها سفاحا، وإنجاب طفل منها، واستندت المحكمة في حكمها إلى عدد من الأدلة والقرائن، من بينها نتائج تحليل الحمض النووي (DNA).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.