أصدرت وزارة الخدمة المدنية توضيحاً حول ما تداولته المواقع الإخبارية من تفسيرات حول المادة (219) من نظام الخدمة المدنية وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ وتؤكد أن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد. وتنص المادة 219 على أنه «يحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدمته (عشرين) سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص - بعد أخذ مرئيات وزارة الخدمة المدنية- وأن يحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك».