أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء أن لائحة حقوق العملاء تفرض غرامة مالية تصل ل 50 ألف ريال على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها، ونشر الروساء عبر حسابه في تويتر اليوم (الأربعاء) الأحكام العامة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. حيث تنص المادة (التاسعة عشرة) من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء أنه في حال الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء، يعاقب الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال لمخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها. وتطبق أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، والرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني ما لم يتم تعويض المسافر وفق أنظمة دولة المغادرة.