ألزمت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي أقرها أخيرًا مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والتي تقرر بدء العمل بها رسميًا خلال 90 يومًا من تاريخ أمس، الناقل الجوي في حالة قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، بأن يقدم الرعاية والمساندة للعملاء في أي مرحلة من مراحل الرحلة، حيث يتضمن ذلك توفير سكن فندقي ومواصلات في حالة تجاوز وقت تأخير الرحلة 6 ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة. كما تضمنت اللائحة المكونة من 22 مادة والمنشورة أمس في جريدة أم القرى، التزامات العملاء والناقل الجوي والإجراءات التعاقديّة بين الطرفين، مشيرة إلى فرض عقوبة على الناقل الجوي بقيمة 50 ألف ريال في حالة مخالفته أحكام اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها. ونوهت اللائحة إلى عدم رفض إركاب أي عميل على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة بدرجة أعلى من درجة الإركاب المتفق عليها مع العميل، دون مقابل، مشددة على أنه لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات، في غير حالات القوة القاهرة، مطالبة إياه بإبلاغ العميل بإلغاء الرحلة قبل موعد إقلاعها. وأفادت بأنه إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة (الدولية أو الداخلية) من (24) ساعة إلى (4) ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة ولم يتمكن الناقل الجوي من توفير رحلة بديلة خلال (6) ست ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، واضطرار العميل للحجز على ناقل جوي آخر، يجب على الناقل الأصلي إعادة قيمة التذكرة (خط السير غير المستخدم) بالإضافة لتعويض يعادل (100%) من تلك القيمة، وذلك دون الإخلال بحق العميل في متطلبات الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة. وأكدت أنه لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكره مؤكدة الحجز له، وعليه بمراعاة احتياجاتهم -وبدون مقابل- بما في ذلك: توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، توفير منصات المعاينة لاستقبالهم والتأكد من توفر خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها. وتطرقت اللائحة إلى تعويضات فقدان الأمتعة، حيث أشارت إلى أنه يجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف أو فقدان الأمتعة خلال (30) يومًا من تاريخ استلامه المطالبة بالتعويض، لافتة إلى أن عدم رد الناقل الجوي على شكوى العميل خلال (15) يومًا من تاريخ إخطاره، يعتبر إقرارًا منه بصحة الشكوى. من مواد اللائحة الرعاية والمساندة: في حالة رفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها: مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى. وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ساعات. سكن فندقي ومواصلات إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ساعات. العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة: 1 لا يجوز رفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكره مؤكدة الحجز. 2 في حالة رفض الإركاب أو تخفيض الدرجة فيلتزم بالآتي: أ - تأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة مغادرة من المطار لجهة المقصد. ب - في حالة عدم توفير الرحلة المناسبة أو الخدمات اللازمة، يعوض العميل بما يعادل (200%) من قيمة التذكرة . رفض الإركاب: عدم رفض إركاب أي عميل على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة بدرجة أعلى دون مقابل. إذا قرر العميل فسخ التعاقد، يلتزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذكرة وتعويض يعادل (100%) من قيمتها. إلغاء الرحلات: إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة (الدولية أو الداخلية) من (24) ساعة إلى (4) ساعات من موعد المغادرة ولم يتمكن من توفير رحلة بديلة خلال (6) ساعات، واضطرار العميل للحجز على ناقل جوي آخر، تعاد قيمة التذكرة بالإضافة لتعويض يعادل (100%) من القيمة. فقدان الأمتعة: تعويض العميل عن تلف أو فقدان الأمتعة خلال (30) يومًا من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.