الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    أخضر الشاطئية يتغلّب على الصين في ختام بطولة كأس نيوم الدولية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    إشادة سعودية – فرنسية بتقدم مشروع «فيلا الحجر»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    عمق إنساني    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    ألوان الأرصفة ودلالاتها    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    ابنتي التي غيّبها الموت..    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يتمسك بقرار الموافقة على «نظام نقل وتوطين التقنية»
نشر في عكاظ يوم 26 - 06 - 2019

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12/ وتاريخ 23 /3/ 1439ه القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق, والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية, مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية, على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة, والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها.
كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز (نقل وتوطين التقنية) وحوكمته للشباب السعودي.
وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام, وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10 / 3) وتاريخ 25 /3/ 1440ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد «مشروع النظام» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد (السابعة, والثامنة, والثالثة عشرة, والخامسة عشرة, والثانية والعشرون, والثالثة والعشرون, والخامسة والعشرون) الواردة في مشروع النظام.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام
مجلس الشورى.
ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة (العاشرة) وتعديل المواد (الثامنة, والتاسعة, والثالثة عشرة, والرابعة عشرة, والتاسعة عشرة, والعشرون, والثالثة والعشرون, والسادسة والعشرون) الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 /7/ 1440ه.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر
بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (150 / 41) وتاريخ 3 /9/ 1440ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقد نص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثامنة) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف, والمنفذ, مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية, وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.