وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية لضبط قضايا المتاجرة بها، والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 151/77 وتاريخ 24/2/1436ه وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق. ورحب رئيس مجلس الشورى بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق لحضوره جلسة مجلس الشورى، وأشار الى أن ذلك يجسد مستوى العلاقة والتعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه خدمة الوطن والمواطن. من جانبه قدم أبو ساق شكره للجنة الاقتصاد والطاقة على تفهمها عددا من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، مؤكدا أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين، منوها بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة. وناقش المجلس مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وشملت المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة، والمادة الثامنة، والمادة التاسعة، والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة. وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة، حيث تضمنت تعديلات صياغية ونظامية. ورأت اللجنة أن التباين الوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمول منه، ونظرا للأهمية البالغة التي يتصدى لها مشروع هذا النظام والمجال الذي سيتم تطبيق النظام فيه (مجال المتاجرة بالمنتجات البترولية وما يتطلب الأمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية المتعلقة بهذه التجارة). ويهدف مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. وبين د. الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام (القانون) والذي يتكون من (37) مادة، وتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين لتشمل الحق في إعادة السلعة، واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة، والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع ضمانا للجودة وعدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق، والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية. ويهدف النظام (القانون) إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك، وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة. كواليس استغرب عدد من الأعضاء عند مناقشة مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك لدول الخليج العربية أن النظام خلا من أي مواد لحماية المستهلك من الاحتكار أو من عقود الإذعان. العضو عطا السبتي قال: إن النظام لم يقدم أي مادة تحمي المستهلك من عقود الاحتكار، كما أن النظام يجب أن يتضمن مواد فيما يخص حماية المستهلك. أكد العضو فهد بن جمعة أن التعريفات في نظام حماية المستهلك غير دقيقة حيث إن هناك تعريفا للرغبة ولا يوجد تعريف للشبع، كما أن التعريفات في المادة الأولى غاب عنها تعريف الممارسات الاحتكارية. قال العضو عبيد الشريف: إن النظام جاء بكافة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ولكن هناك جانبا أغفله النظام وهو حق الاستماع لشكوى المستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة. أشار العضو اللواء عبدالهادي العمري الى أن النظام يجب أن يكون به عقوبات على من يدخل السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية.