هوية إسلامية وتاريخ متجذر    الأردن يدين قطع سلطات الإحتلال الكهرباء عن قطاع غزة    البصمة.. التوقيع الفريد الأزلي    عطل مفاجئ يضرب منصة X مع تضرر ملايين المستخدمين    سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار رمضاني    أمين تبوك: لدينا أكثر من 120 فرصة استثمارية متنوعة    المملكة واحة استقرار    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    الراية الخضراء.. انتماء ونجاح وثقافة وطن    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    أكثر من مليون و 400 ألف خدمة قدمها مجمع إرادة بالرياض خلال عام 2024    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم
وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 05 - 2019

أكدت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
وشددت اللائحة على عدم تأجيل جلسات الاستئناف مرافعة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في الصك، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن 30 يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على 3 جلسات.
ووافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة لأول مرة لتنظيم إجراءات الاستئناف وصدور لائحة يتم تحديثها ومراجعتها خلال سنة من جهة الاختصاص ويعمل باللائحة عقب نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقالت مصادر عدلية إن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة وتقرر جمع مواد وتعاميم آلية استئناف الأحكام في لائحة مستقلة تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص وتشكل ضمانات كبيرة للمتهمين وتمنحهم حقوقهم في التقاضي على درجات أعلى، وتكونت اللائحة من 35 مادة قانونية، إضافة الى مذكرة إيضاحية للائحة.
وحددت اللائحة الجديدة طرق وآلية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض لدى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم وإجراءات النظر في الطلب وانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافقة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها، ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وكشفت اللائحة أن لمحكمة الاستئناف أثناء نظر القضية تدقيقا إذا رأت ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا فلها أن تسير في القضية مرافعة وتستدعي الخصوم وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع.
وبينت اللائحة ان النطق بالحكم في الاستئناف يكون في جلسة علنية سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام.
وشددت على أن محاكم الاستئناف يجب أن تدون منطوق الحكم وأسبابه وبيانات القضية والخصوم ووكلاءهم وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم تودع صورة الحكم في ملف القضية. ونبهت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين ويدون محضر بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم تتولى النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره.
وأوضحت اللائحة أن على محاكم الاستئناف أن تحكم خلال 10 أيام في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو إجراءات منعت قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.