منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 يوما لقطعية الأحكام و3 جلسات لحسم الاعتراض على الحكم
وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 05 - 2019

أكدت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.
وشددت اللائحة على عدم تأجيل جلسات الاستئناف مرافعة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في الصك، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن 30 يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على 3 جلسات.
ووافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة لأول مرة لتنظيم إجراءات الاستئناف وصدور لائحة يتم تحديثها ومراجعتها خلال سنة من جهة الاختصاص ويعمل باللائحة عقب نشرها في الصحيفة الرسمية.
وقالت مصادر عدلية إن المرحلة القادمة لعمل محاكم الاستئناف مرحلة جديدة وتقرر جمع مواد وتعاميم آلية استئناف الأحكام في لائحة مستقلة تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص وتشكل ضمانات كبيرة للمتهمين وتمنحهم حقوقهم في التقاضي على درجات أعلى، وتكونت اللائحة من 35 مادة قانونية، إضافة الى مذكرة إيضاحية للائحة.
وحددت اللائحة الجديدة طرق وآلية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض لدى محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم وإجراءات النظر في الطلب وانتهاء بإصدار الحكم وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافقة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها، ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وكشفت اللائحة أن لمحكمة الاستئناف أثناء نظر القضية تدقيقا إذا رأت ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا فلها أن تسير في القضية مرافعة وتستدعي الخصوم وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة وتضمنه حكمها في الموضوع.
وبينت اللائحة ان النطق بالحكم في الاستئناف يكون في جلسة علنية سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام.
وشددت على أن محاكم الاستئناف يجب أن تدون منطوق الحكم وأسبابه وبيانات القضية والخصوم ووكلاءهم وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم تودع صورة الحكم في ملف القضية. ونبهت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين ويدون محضر بذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن دائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم تتولى النظر في طلب تصحيح الحكم أو طلب تفسيره.
وأوضحت اللائحة أن على محاكم الاستئناف أن تحكم خلال 10 أيام في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو وقف الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو إجراءات منعت قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.