دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحضون وإذن السفر
نشر في عكاظ يوم 27 - 03 - 2019

لطالما حرصت الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة على حماية ورعاية حقوق الأطفال عند وقوع الانفصال بين الأم والأب، فإذا صدر حكم قضائي بحق الحضانة لطرف فإنه لا يعني بأي حال من الأحوال إهدار حق الطرف الآخر في زيارة طفله والحفاظ على أواصر العلاقة الأسرية وفق أحكام الشرع والنظام. ومع ذلك فقد يترتب على تطبيق الأنظمة مفارقات تستدعي التوقف وعدة تساؤلات حول احتمالية إهدار حق أحد الأطراف حين تعسف الطرف الآخر. ففي الوقت الذي يحمي النظام حق الأب بعدم مغادرة أطفاله أرض الوطن مع «الأم» حتى وإن كانت حاضنة للأبناء بموجب صك قضائي فلا يمكنها السفر بالأبناء إلا بإذنه أو بإذن من القاضي بعد رفع دعوى إذن سفر مستعجلة وذلك وفق قرار مجلس القضاء رقم (1167/‏ 11/‏ 35) وتاريخ 30/‏ 10/‏ 1435ه، وبذلك نجد أن الأم لا تحظى بذات الحماية بمنع مغادرة أطفالها خارج المملكة مع طليقها دون إذنها أو إذن القاضي! هذه المفارقة الغريبة متى مارسها طليق الأم فإنه سوف يحرمها حقها وحقهم في حضانتهم الفعلية لوالدتهم أو يحرمها من رؤيتهم (زيارتهم) إن لم تكن هي الحاضنة، بل قد يستغلها الآباء المتعسفون في بعض القضايا لأبعد من ذلك في سبيل الإضرار بطليقته أو الانتقام والكيد بها. نعم يوجد إجراء لاحق بتعرضه للمسؤولية الجنائية وإحالته للنيابة العامة نتيجة فعله بتعمد حرمان الأم والأبناء من حقوقهم في الحضانة أو في زيارة أبنائها بسبب السفر بهم ما ينتج عنه عدم تطبيق للأحكام القضائية بما يخالف نص المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ، والتي تضمنت عقوبات لمن امتنع عن تنفيذ الأحكام وقد تصل إلى السجن ل 3 أشهر. ومع ذلك فالأولى من العلاج اللاحق بمعاقبة الأب أن يتم تقرير قاعدة نظامية وقائية بعدم سفر الأطفال حال انفصال الوالدين إلا بعلم وموافقة والدتهم الحاضنة أو بقرار قضائي تتحقق به المصلحة كما هو الحال المعمول بِه في حال رغبت الأم السفر بأبنائها، وبلا شك فإن تطبيق ذلك يعد وقاية كفيلة بعدم تعسف الأب أو احتمالية استغلاله للإضرار بحقوق الأطفال وأمهاتهم.
* محامية وكاتبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.