فرض المجلس الأعلى للقضاء التطبيق بأثر رجعي للقرار القاضي بمنح المطلقة حق الولاية على أبنائهن الذين في حضانتهن. جاء ذلك بعد رفع إحدى السيدات طلباً لتطبيق القرار على حالتها. على رغم أنها طلقت قبل صدور قرار مجلس القضاء الصادر في تاريخ 3-10-1435ه. ورأى المجلس حق السيدة في تنفيذ طلبها. وألزم المجلس المحكمة التي نظرت قضية السيدة الحاضنة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة «حق الولاية على المحضون»، ما يتيح لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية. ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون. وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة، وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية. ولم يكتف المجلس الأعلى للقضاء بذلك، بل أصدر أخيراً قراراً عاماً، يقضي ب «الموافقة على سريان قرار منح حق الولاية للمطلقة على ابنها المحضون للقضايا السابقة كافة، وعدم حرمان أية سيدة من هذا الحق، وإن كان الطلاق وقع قبل أعوام، وكسبت الحضانة سابقاً، وذلك لتسريع العملية القضائية واختصار الإجراءات في الحصول على الحقوق، مع المحافظة على ثوابت العدالة، وتسهيل التقاضي وإنجاز الأعمال». ويمنح القرار المرأة المطلقة صلاحيات واسعة، تشمل: استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للأبناء، ومراجعة الدوائر الرسمية كافة في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها، من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات». ويأتي القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بحقها في الحضانة، والتي يختلقها أزواج «مماطلين» أو ممن يحاولون «المساومة» علي الحضانة، من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء، أو استكمال إجراءاتهم، ما يوجد أمام المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى، تهدد الكيان الأسري وحقوق الأطفال ومستقبلهم. وبحث المجلس عن حلول تسهم في التخفيف من المعاناة التي تواجه المرأة الحاضنة، بعد تسجيل عدد من حالات «تعسف» الأزواج، الذي أدى – بحسب رصد وزارة العدل – لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وواجه بعضهم تأخيراً في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين. وتوصّل المجلس إلى أنه «ما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية، فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها». ويهدف قرار المجلس إلى «تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية، فيما عدا السفر. وإنهاء تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات من دون السفر». فيما سجلت محاكم حالات «تعسف»، واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها «الضغط على الأم الحاضنة، لتسليم الأولاد لطليقها، ليس لرغبة الأب فيهم، بقدر ما هو تشفٍ من الزوجة». فيما تشير الأحكام القضائية إلى أن المرأة – بحسب الأصول الشرعية – تُنصّب أحياناً لتكون ولية على غيرها، أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عدة منذ نشأة القضاء الشرعي في المملكة. فيما يفرق القضاء بين كونها «حاضنة» وكونها «ولية»، فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة، ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من قرار البت في موضوع سفر المحضون، لأنه يتطلب إذن الولي.