تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنظمة السعودية أنصفت المرأة
نشر في عكاظ يوم 08 - 03 - 2019

منحت الأنظمة السعودية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، ولم تفرق بينها وبين الرجل، إلا فيما يدعو إلى هذه التفرقة لطبيعة كل من الجنسين ومراعاة للصالح العام.
ومنها مراعاة النظام للمرأة من ناحية تسهيل إجراءات التقاضي، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، فبالنسبة للقضايا الزوجية والحضانة والزيارة والمرأة التي عضلها أولياؤها، فيحق للمرأة إقامة دعواها في المنطقة المقيمة بها وليس في مكان إقامة المدعى عليه إن كان ذهابها لمكان إقامته يجلب لها المشقة، ولها الخيار في ذلك. وبالنسبة للتوكيل فأعطاها الحق في الترافع والتقاضي باسمها، وتوكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم، والحق في الحصول على رخصة محاماة بعد استيفاء شروطها.
كذلك اختصاص المحكمة بتزويج من لا ولي لها والمعضولة، ولا إجبار على تنفيذ حكم إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية. أما في ظل نظام العمل فنص على العديد من الحقوق الخاصة بالمرأة فخصص باباً كاملاً لحقوقها وذلك في (الباب التاسع)، ومنها إلزام صاحب العمل بعدم تشغيلها في الأعمال الخطرة، وتحديد ساعات عمل محددة لا تزيد عليها مراعاة لها.
إضافة إلى أن النظام يسمح بتوليها الوظائف العامة، ومساواتها بالرجل في توليها، كما ألزم القانون صاحب العمل بإعطاء المرأة إجازة حمل وولادة، بل وإجازة عدة للمتوفى عنها زوجها براتب كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وألزمه بتوفير مقاعد وأماكن خاصة بالنساء في مكان العمل؛ وذلك تأميناً لراحتهن، وإن امتنع صاحب العمل فيُعد مخالفاً للنظام. وأما بالنسبة للنظام الجنائي، فقد كفل لها حقوقها صيانةً لها، فجعل النظام أحكام ولوائح خاصة لتنظم محاكمة النساء والتحقيق معهن، ومنها وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة طوال فترة التحقيق؛ منعاً لخلوة المحقق معها.
وإذا كانت المتهمة أنثى وجب أن يكون تفتيشها من قبل أنثى مثلها، بل إن المنزل المُراد تفتيشه إذا لم يكن به سوى المتهمة، فيجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
*طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.