«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنظمة السعودية أنصفت المرأة
نشر في عكاظ يوم 08 - 03 - 2019

منحت الأنظمة السعودية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، ولم تفرق بينها وبين الرجل، إلا فيما يدعو إلى هذه التفرقة لطبيعة كل من الجنسين ومراعاة للصالح العام.
ومنها مراعاة النظام للمرأة من ناحية تسهيل إجراءات التقاضي، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، فبالنسبة للقضايا الزوجية والحضانة والزيارة والمرأة التي عضلها أولياؤها، فيحق للمرأة إقامة دعواها في المنطقة المقيمة بها وليس في مكان إقامة المدعى عليه إن كان ذهابها لمكان إقامته يجلب لها المشقة، ولها الخيار في ذلك. وبالنسبة للتوكيل فأعطاها الحق في الترافع والتقاضي باسمها، وتوكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم، والحق في الحصول على رخصة محاماة بعد استيفاء شروطها.
كذلك اختصاص المحكمة بتزويج من لا ولي لها والمعضولة، ولا إجبار على تنفيذ حكم إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية. أما في ظل نظام العمل فنص على العديد من الحقوق الخاصة بالمرأة فخصص باباً كاملاً لحقوقها وذلك في (الباب التاسع)، ومنها إلزام صاحب العمل بعدم تشغيلها في الأعمال الخطرة، وتحديد ساعات عمل محددة لا تزيد عليها مراعاة لها.
إضافة إلى أن النظام يسمح بتوليها الوظائف العامة، ومساواتها بالرجل في توليها، كما ألزم القانون صاحب العمل بإعطاء المرأة إجازة حمل وولادة، بل وإجازة عدة للمتوفى عنها زوجها براتب كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وألزمه بتوفير مقاعد وأماكن خاصة بالنساء في مكان العمل؛ وذلك تأميناً لراحتهن، وإن امتنع صاحب العمل فيُعد مخالفاً للنظام. وأما بالنسبة للنظام الجنائي، فقد كفل لها حقوقها صيانةً لها، فجعل النظام أحكام ولوائح خاصة لتنظم محاكمة النساء والتحقيق معهن، ومنها وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة طوال فترة التحقيق؛ منعاً لخلوة المحقق معها.
وإذا كانت المتهمة أنثى وجب أن يكون تفتيشها من قبل أنثى مثلها، بل إن المنزل المُراد تفتيشه إذا لم يكن به سوى المتهمة، فيجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
*طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.