تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المنافسة»: امتناع منشأة البيع لأخرى يستوجب العقاب المباشر
7 مخالفات لا يطلب القضاء فيها دفوع إثبات الضرر
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2018

كشف محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أخيرا أن 7 مخالفات تجارية يجرمها النظام، ولن يطلب القضاء دفوعا لإثبات ضررها على المنافسة، فارتكاب المنشأة إحدى تلك المخالفات يعد إضرارا للمنافسة، دون اشتراط القضاء إثبات الضرر.
وبين الزوم في تغريدة بثها على حسابه الشخصي أخيرا، أن المخالفات ال7 المجرّمة والتي تطبق عليها العقوبة بمجرد إثبات الوقوع فيها تمثلت في: «تثبيت الأسعار، ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، التواطؤ في المناقصات، رفض منشأة التعامل بيعا وشراء مع منشأة أخرى، فرض منشأة على أخرى قصر التعامل معها فقط دون غيرها، منع منشأة لمنشأة أخرى من الدخول إلى غالب سوق معين، الاتفاق على تقاسم الأسواق أو المناطق الجغرافية بين المتنافسين».
وأوضح أن هناك مخالفات أخرى تختص بتقييد التجارة بشكل واضح، ويطلب القضاء تقديم الأسباب والدلائل الواضحة على تقييدها للتجارة بشكل بيّن.
وحظرت هيئة المنافسة كافة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود المكتوبة أو الشفهية، صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كرفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة، والتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه، والتواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، وتسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق.
يذكر أن مجلس هيئة المنافسة عند بحثه ودراسته آثار الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، فإنه يأخذ في الاعتبار نسبة الموردين أو المشتريات المتأثرة بسبب الممارسة، والمدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة، والانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة، والتأثير على الموردين أو المشترين الجدد المتوقع دخولهم للسوق، والتأثير على المستهلكين، والتأثير على حرية الاستيراد والتصدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.