حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار مجلس المنافسة في الرابع من رمضان الماضي، تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق. كمل شمل الحظر جميع الممارسات أو الاتفاقيات إذا كان هدفها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو الشراء والبيع وما في حكم ذلك، وتحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة، والتمييز بين العملاء في العقود المشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشأة إلى السوق أو لإقصائها منه، والتواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات. وأعطت اللائحة مجلس المنافسة أحقية اتخاذ قرارات بشأن أي تركز اقتصادي يحد من حرية المنافسة؛ وذلك من خلال اتخاذه 5 خطوات منها عدم نظامية التركز الاقتصادي، ومنع قيام أي من الأطراف ذوي الشأن من الاستحواذ على كل أو جزء من المنشأة أو أصولها، ومطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة أو إنهاء أي شراكة إذا اقتنع المجلس أن الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو طرف فيها. وبحسب اللائحة الصادرة ب 78 مادة؛ فإن التركز الاقتصادي هو كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة منشآت أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أي وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ 40 في المئة من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق.