أكدت اللائحة المعدلة لنظام المنافسة ومنع الاحتكار التي أصدرها مجلس حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة على معاقبة مخالفي النظام بغرامة مالية لاتتجاوز 10 في المئة من إجمالى قيمة المبيعات، وبما لايتجاوز10 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، وإيقاف نشاط المؤسسة مؤقتا لعدة أشهر. ووفقا للمادة الرابعة، حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقات المكتوبة والشفهية، سواء كانت صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة، أو المحتمل أن يكون هناك تنافس فيما بينها؛ وذلك إذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الحد من المنافسة. وأوردت اللائحة 8 حالات مخالفة للممارسات السليمة في الأسواق وهى: الاتفاق على رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وكذلك تحديد كميات السلع والخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات والعملاء، كما تحظر اللائحة التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت معينة إلى السوق، فضلا عن التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وتسعير سلع معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشآت من السوق. وأوضحت اللائحة أن الوضع المهيمن في السوق يتحقق عند بلوغ حصة المؤسسة على 40 في المئة على الأقل من القيمة الإجمالية للسلعة خلال 12 شهرا، أو تكون المؤسسة أو مجموعة مؤسسات مجتمعة قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق. ووفقا للائحة، يجب عند احتساب حجم المخالفة دراسة الحصة السوقية للمنشأة المعنية ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، وحجم الإنتاج والطلب على السلعة.