قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 ملايين غرامة والإيقاف المؤقت للمنشآت التي تقيد حرية التجارة
نشر في عكاظ يوم 07 - 09 - 2014

أكدت اللائحة المعدلة لنظام المنافسة ومنع الاحتكار التي أصدرها مجلس حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة على معاقبة مخالفي النظام بغرامة مالية لاتتجاوز 10 في المئة من إجمالى قيمة المبيعات، وبما لايتجاوز10 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، وإيقاف نشاط المؤسسة مؤقتا لعدة أشهر. ووفقا للمادة الرابعة، حظرت اللائحة الممارسات أو الاتفاقات المكتوبة والشفهية، سواء كانت صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة، أو المحتمل أن يكون هناك تنافس فيما بينها؛ وذلك إذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الحد من المنافسة.
وأوردت اللائحة 8 حالات مخالفة للممارسات السليمة في الأسواق وهى: الاتفاق على رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وكذلك تحديد كميات السلع والخدمات، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات والعملاء، كما تحظر اللائحة التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة، واتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت معينة إلى السوق، فضلا عن التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، وتسعير سلع معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشآت من السوق.
وأوضحت اللائحة أن الوضع المهيمن في السوق يتحقق عند بلوغ حصة المؤسسة على 40 في المئة على الأقل من القيمة الإجمالية للسلعة خلال 12 شهرا، أو تكون المؤسسة أو مجموعة مؤسسات مجتمعة قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق.
ووفقا للائحة، يجب عند احتساب حجم المخالفة دراسة الحصة السوقية للمنشأة المعنية ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، وحجم الإنتاج والطلب على السلعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.