أوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، أن هناك نوعين لمخالفات نظام المنافسة التي تستوجب العقوبة. وأضاف الزوم، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن النوع الأول هو مخالفات بحد ذاتها Per se Violations، وتجرم وتطبق عليها العقوبة بمجرد إثبات الوقوع فيها؛ بمعنى آخر لا يطلب القضاة دفوعاً لإثبات ضررها على المنافسة فهي قبيحة ومتفق على إضرارها بالمنافسة بحد ذاتها. ومن أمثلتها: تثبيت الأسعار، ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى، التواطؤ في المناقصات، رفض منشأة التعامل بيعاً وشراء مع منشأة أخرى، فرض منشأة على أخرى قصر التعامل معها فقط دون غيرها، منع منشأة أخرى من الدخول إلى غالب سوق معين، الاتفاق على تقاسم الأسواق أو المناطق الجغرافية بين المتنافسين. أما النوع الثاني من المخالفات فهي مخالفات تقييد التجارة بشكل واضح، وهذه المخالفات يطلب القضاة فيها إعمال مبدأ "تقديم الأسباب والدلائل الواضحة على تقييدها للتجارة بشكل بين"، أو مبدأ ما يطلق عليه Rule of Reason.