حدد الدليل التنظيمي والإجرائي الجديد لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية والمتوقع تطبيقه العام القادم 4 مستويات فقط للمخالفات السلوكية بدلا عن 5 كما كانت في اللائحة السابقة وتضم 30 مخالفة لا 38 كما كانت في السابقة. ووضعت اللائحة السلوكيات الجديدة التي طرأت مع التطور التقني وحددت 3 تصنيفات للسلوك في جانب الدور التربوي المدرسي في التعامل مع المشكلات السلوكية من حيث الشدة. ويشمل المستوى الأول (العادي) والثاني (ظهور المشكلة) والمستوى الثالث (الإحالة) فيما صنفت المشكلات السلوكية لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية في 3 مستويات تصاعدية بحسب حدتها وتشمل المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى وهي 4 مخالفات تتمثل في عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة، النوم داخل الفصل، الدخول والخروج من الفصل دون استئذان، وتكرار خروج الطلبة ظهرا من البوابة قبل حضور سيارات ذويهم أو التجمهر حولها. واشتملت المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية على 8 مخالفات تتمثل في إثارة الفوضى داخل الفصل والمدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، الاشتراك في مضاربة، إحداث الضرر المتعمد بممتلكات الطلاب، الشجار معهم، الهروب من الحصة، إحضار أجهزة الاتصال، العبث بممتلكات المدرسة ومبانيها وسرقة ممتلكات الطلاب. أما مشكلات الدرجة الثالثة فقد اشتملت على 14 مخالفة هي؛ التلفظ على المعلمين أو الإداريين بألفاظ نابية، سرقة ممتلكات المعلمين والمدرسة، إلحاق الضرر المتعمد بممتلكاتهم، تعمد إتلاف تجهيزات المدرسة، حيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة، إحضار أو استخدام الألعاب الخطرة، إحضار أجهزة الاتصال (تحتوي على صور ومقاطع غير لائقة، التوقيع عن ولي الأمر دون علمه، مهاجمة الزملاء بالضرب، التنمر والهروب من المدرسة، تصوير المعلمين والطلاب بالأجهزة الإلكترونية، التحرش الجنسي غير المباشر، وامتهان الكتب المدرسية. واحتوت المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة على 4 مخالفات تتمثل في التحرش الجنسي المباشر، إشعال النار داخل المدرسة، حيازة السجائر، إحضار آلة حادة بقصد التهديد والاعتداء. في المقابل وضعت وزارة التعليم العديد من الإجراءات التربوية العلاجية للسلوكيات المخالفة تبدأ بالتنبيه مرورا بدراسة الحالة، والتعهد الخطي والإيقاف عن الدراسة لمدة لا تتجاوز أسبوعا، والنقل لمدرسة أخرى والإحالة لوحدة الخدمات الإرشادية، وحددت اللائحة الجديدة ضوابط متابعة غياب الطلاب والطالبات والتأخر الصباحي وتشمل إشعار ولي الأمر بغياب الطالب في نفس اليوم برسالة نصية وتحويل المتكرر غيابه لمدة 3 أيام متصلة دون سبب أو 5 أيام متقطعة في شهر واحد لمرشد الطلاب لدراسة حالته واستدعاء ولي أمر الطالب إذا بلغت نسبة الغياب 5 % دون عذر مقبول وأخذ التعهد عليه وإذا بلغت النسبة 10 % يتم عقد اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد وينذر الطالب وولي أمره وإذا بلغت النسبة 15 % يحال الطالب لوحدة الخدمات الإرشادية وإذا بلغت النسبة 30 % تجتمع لجنة التوجيه وتدرس جميع الشواهد المتخذه على الطالب والإجراءات المتخذة من المدرسة ويطبق ما ورد في المادة الثالثة من نظام حماية الطفل المتضمن الرفع لمركز البلاغات 1919 حيث يعد ذلك من الإهمال والتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم مع إشعار ولي أمر الطالب بما تم اتخاذه من إجراءات. يشار إلى أن اللائحة الجديدة استبعدت حرمان الطالب من الدراسة لمدة فصل دراسي أو عام دراسي وكان ذلك من صلاحية مديري التعليم ضمن مخالفات الدرجة الخامسة إذا كان الطالب مكلفا شرعا.