قال رجل للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، لدي مال وأريد أن أوصي أولادي ببناء مسجد بعد موتي، فقال له إن دخلت مغارة مظلمة تضع السراج أمامك أو خلفك. وكتب أحدهم على جدار مقبرة (ليس باستطاعتك أن تأخذ مالك معك لكن باستطاعتك أن تجعله يسبقك)، في دلالة أن خير ما يتصدق به الإنسان أن يكون في حياته ليبني لآخرته. وليس كما يعتقد البعض أن أجر الصدقة يعود إلى الأموات من أقاربهم، فالميت ليس معه في قبره إلا ما قدمت يداه من العمل في حياته، فعمل ابن آدم وما كسبت يداه هو المعول عليه وليس بمن يصوم عنه أو يحج عنه بعد موته، كما تشاهد هذه الأيام في حج البدل أو الأضحية. ذكرت صحيفة «المدينة» أن أحدهم أخذ إجازة من وظيفته الحكومية ليؤدي عن الأموات والعاجزين العمرة ويوثقها بالصورة ويأخذ عليها أجرا، مؤسساً لبدعة لا أصل لها في الشرع. وهذا من المعتقدات الفاسدة والتي لا أصل لها عقلاً ولا نقلاً من كتاب أو سنة. مثل أن يذبح المرء الذبائح ويوزعها على الفقراء أو يتصدق بأمواله أو يوقف عمارة سكنية للفقراء أو أن يحج أو يعتمر أو يصوم أو يصلي أو يضحي وينوي بها على روح فلان الميت، معتقداً أن أجرها سوف يصل إليه. وهذا مردود بالنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية. مثل قوله تعالى (تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)، وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)، وقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)، وقوله تعالى (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون)، وقوله تعالى (ولتسئلن عما كنتم تعملون)، وكلها تدل على أن ما يلقاه المرء في آخرته إنما هو ثمرة عمله في هذه الدنيا. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا ينفعه بعد موته صدقة أو صيام أوصلاة من أحد. يقول ابن عمر (لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد) واستشهد بقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى). يقول ابن تيمية في شرح قوله عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أنه نقل بالإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة، لا عن حي ولا عن ميت، ونقل ابن حجر في فتح الباري نحوا من ذلك، ونقل القرطبي في تفسير قوله تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها). أنه لا ينفع أحد عمل أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولم يجز مالك الصيام أو الحج أو العمرة أو الصدقة عن الميت. وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث) هو أيضا حجة وتجري معانيه فيما جاءت به الآيات المذكورة وهو النص القطعي لما يعتقده الناس من وصول أجر وثواب ما يفعلونه من العبادات لأقاربهم الأموات. فلا ينفع الميت بعد موته إلا ما قدمت يداه من عمل في الدنيا. والمراد بالصدقة الجارية أن يكون هو ذات المرء في حياته ينفق من ماله في بناء مسجد أو سكن للفقراء أو مستشفى وجميع سبل وأوجه الخير، وقد شرح الشافعي قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) استدل بها على أن ثواب قراءة القرآن أو العبادات البدنية مثل الحج والصيام والعمرة أو العبادات المالية مثل الصدقات لا يصل إلى الأموات. وقال ابن الهمام أن هذا عبث لقول أبي حنيفة والشافعي ومالك، ويدخل ضمن هذه العبادات أولئك الذين يعطون أُجَراء مخصوصين من حفظة القرآن ليقرأوا على أمواتهم. وهذا ابتداع لا أساس له في الشرع، والذي يجوز في حق الأموات هو الدعاء لهم كما جاء في أحكام الصلاة في الجلوس الأول بعد السجود وقول المصلي (اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا) وفي صلاة الميت الدعاء لهم بالمغفرة والعفو فهو أمر مشروع، وهذا من فضل الله ورحمته. يحتج المتعلقون بهذه العادات الباطلة بالأحاديث الضعيفة لتبرر فعلهم هذا مثل ما نسب إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) أن رجلاً أتاه فقال إن أخته نذرت أن تحج ثم ماتت قبل الوفاء بهذا النذر فهل يحج عنها، قال فأذن له الرسول بذلك، وقال لو كان عليها دين أكنت قاضيه، فقال نعم، فقال الرسول (عليه الصلاة والسلام) فالله أحق بالقضاء. ولكن مثل هذا لا يؤخذ به في هذا المقام لما ورد من آيات وأحاديث أقوى في معارضته، كما أن قضاء الدين عن الميت مستحب ديانة وليس واجب قضاء. فعلى المقتدر أن يبني للدار الآخرة ويسارع لفعل الخيرات، أما من يضحي في هذه الأيام عن الميت فقد كره المالكية الأضحية عن الميت.