sobhe90@ منعت لائحة مستحدثة، أصدرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، المنشآت التدريبية من تعيين أي مدرب غير سعودي، في حال عدم حصوله على كفالة نظامية باسم المنشأة التدريبية أو مالكها، مع اشتراط اللائحة تسجيل مهنته «مدربا» أو ما في حكمها. وألزمت مؤسسة التدريب التقني والمهني كافة المنشآت التدريبية بتوفير عدد كافٍ من المدربين السعوديين المؤهلين علميا وعمليا، باستثناء التخصصات التي لا يتوافر فيها سعوديون، إذ سمحت لهم التعاقد مع غير السعوديين. لائحة القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، اعتمدت عددا من الإجراءات للمنشآت التدريبية الحاصلة على رخصة، والتي ارتكبت أيا من مخالفات «تدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة التدريبية، أو وجود هيئة إدارية سعودية غير معتمدة، أو في حال عدم وضعها صورة واضحة من رخصة التدريب في مكان بارز بمكتب الاستقبال»، إذ ستلجأ المؤسسة لإشعار وإمهال المؤسات المخالفة شهرا لتسوية أوضاعها، وإنذارها في حال مضت المدة المحددة بالإشعار دون تسوية الوضع المخالف، وفي حال مرور المدة ولم تصحح المنشأة وضعها ستتعرض للإيقاف المؤقت، مع تحديد مهلة شهرين لتسوية أوضاعها، وعند مرور هذه المدة سيتم إلغاء رخصة التدريب في حال مضت المدة المحددة بالإيقاف المؤقت دون تسوية الوضع المخالف.