أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي أن اشتمال عقود الإيجار المنتهي بالتمليك على أربعة شروط يبطل تلك العقود، في صدارة تلك الشروط إلزام المستأجرين بالتأمين على العين المؤجرة، والصيانة الأساسية، ودفع دفعات مقدمة وأخيرة. وقال ابن منيع في ورقة عمل قدمها في ندوة مستقبل العمل المصرفي التي نظمها البنك الأهلي في جدة أخيرا، إن الدفعة المقدمة ليست ضمانا لسداد الأجرة في حال تعثر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجر على اعتبار أنها جزء من حقه. وتساءل «بأي حق يجوز للمؤجر أخذ هذه الدفعة إلا أن تكون الإجارة بيعا مغلفا باسم الإجارة».
ووصف ابن منيع إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة بالشرط الباطل، وقال «إذا حصل التأمين على العين المؤجرة فإن الأقساط على المؤجر، وإذا حصل التعويض فهو حق للمؤجر، حيث إن العين المؤجرة ملكه له غنمها وعليه غرمها».
وفيما يتعلق بإلزام المستأجر بالصيانة، قال «إن هذا الشرط باطل أيضا لأن العين المستأجرة في يد المستأجر على سبيل الأمانة، فإذا تلفت بدون تعد أو تقصير فلا ضمان عليه، وإنما الضمان يتعلق بذمته في حال تلفها بتقصيره أو إهماله وتعديه».
ورأى ابن منيع في ورقته أن إلزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الإجارة دون أن يسبق هذا الاستحقاق عقد بيع بين الطرفين بهذه الدفعة شرط غير صحيح، لأن ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحق لمالكها إلا بعد حصول عقد البيع. وأوضح أن التسمية الصحيحة لهذا النوع من التعامل هي الإيجار مع الوعد بالتمليك، لأن الإيجار لا ينتهى بالتمليك وإنما بانتهاء مدته أو بانفساخه أثناء مدته، مشيرا إلى أن الوعد ملزم قضاء وديانة بعد تمام مدة الإجارة.