الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإلزام بالدفعات والصيانة يبطل الإيجار المنتهي بالتمليك
نشر في عكاظ يوم 06 - 08 - 2011

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي أن اشتمال عقود الإيجار المنتهي بالتمليك على أربعة شروط يبطل تلك العقود، في صدارة تلك الشروط إلزام المستأجرين بالتأمين على العين المؤجرة، والصيانة الأساسية، ودفع دفعات مقدمة وأخيرة.
وقال ابن منيع في ورقة عمل قدمها في ندوة مستقبل العمل المصرفي التي نظمها البنك الأهلي في جدة أخيرا، إن الدفعة المقدمة ليست ضمانا لسداد الأجرة في حال تعثر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجر على اعتبار أنها جزء من حقه. وتساءل «بأي حق يجوز للمؤجر أخذ هذه الدفعة إلا أن تكون الإجارة بيعا مغلفا باسم الإجارة».
ووصف ابن منيع إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة بالشرط الباطل، وقال «إذا حصل التأمين على العين المؤجرة فإن الأقساط على المؤجر، وإذا حصل التعويض فهو حق للمؤجر، حيث إن العين المؤجرة ملكه له غنمها وعليه غرمها».
وفيما يتعلق بإلزام المستأجر بالصيانة، قال «إن هذا الشرط باطل أيضا لأن العين المستأجرة في يد المستأجر على سبيل الأمانة، فإذا تلفت بدون تعد أو تقصير فلا ضمان عليه، وإنما الضمان يتعلق بذمته في حال تلفها بتقصيره أو إهماله وتعديه».
ورأى ابن منيع في ورقته أن إلزام المستأجر بدفع دفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الإجارة دون أن يسبق هذا الاستحقاق عقد بيع بين الطرفين بهذه الدفعة شرط غير صحيح، لأن ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحق لمالكها إلا بعد حصول عقد البيع. وأوضح أن التسمية الصحيحة لهذا النوع من التعامل هي الإيجار مع الوعد بالتمليك، لأن الإيجار لا ينتهى بالتمليك وإنما بانتهاء مدته أو بانفساخه أثناء مدته، مشيرا إلى أن الوعد ملزم قضاء وديانة بعد تمام مدة الإجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.