أقر المجلس الأعلى للقضاء السماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك، على أن يتم وضع نموذج لذلك يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها. وبحسب المعلومات، فإن المجلس الأعلى للقضاء وافق بعد دراسة الإدارة العامة للمستشارين الكتابَ الذي رفعه رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة في 1438ه، على إثبات حضانة الأم لأبنائها، فيما ليس فيه خصومة، إنهاءً، دون الحاجة إلى إقامة دعوى؛ لأنه الأصل مع عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو إلى إثارة النزاع، ومن ثم وقوع الضرر على القصار ونحو ذلك، وفقًا لصحيفة "مكة"، الخميس (3 أغسطس 2017). وطالبت الدراسة بالموافقة على جواز تقدم الأم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة، إنهاءً، دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة ال15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب في إيغار الصدور، وقد يعود ذلك بالضرر على المحضون، مع التنبيه إلى اشتراط أن تقدم الأم بينةً على صلاحيتها للحضانة، وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تُقِم هي أو غيرها دعوى في الحضانة. ويضمن الصك ما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1435ه كي تؤدي مسؤوليتها تجاه الطفل. ويُنظَر أي اعتراض على الإنهاء وفقًا لما ورد في المادتين (3/218) و(4/218) من اللائحة لتنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وأوضحت المعلومات أن الإدارة العامة للمستشارين رأت أن يُعرَض الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار يضفي على هذا النوع من الإنهاءات الصفة النظامية.