وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني على المرئيات التي رفعها المشرف على الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن إيجاد ترميز جديد في دعاوى إثبات الحضانة للمطلقات كدعوى إنهائية بدون خصومة، إذ تصدر المحكمة صكا فوريا لإثبات الحضانة بلا مرافعات واعتبارها من الدعاوى الإنهائية من طرف واحد. وعلمت «عكاظ» عن صدور تعميم إلى المحاكم الشرعية يوضح ضرورة الإيعاز لإدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل لإيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم «إثبات حضانة»، ويوضع نموذج لذلك على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع. وكانت محكمة الأحوال الشخصية في جدة رفعت مذكرة استيضاح إلى المجلس في شهر رجب 1438ه، بشأن إثبات حضانة الأم لأبنائها في ما ليس فيه خصومة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية على اعتبار أنه الأصل مع عدم وجود المنازع وحتى لا يدعو الأمر إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على الأطفال. وأحيل الأمر إلى الإدارة العامة للمستشارين ودرست بواسطة مختصين ثم صدرت توصية بالموافقة على أن تكون دعاوى إثبات الحضانة من الدعاوى الإنهائية دون الحاجة إلى إصدار قرار من المجلس والاكتفاء بإضافة أيقونة جديدة في الموقع الإلكتروني. وفي السياق، عرّفت المحامية نسرين علي الغامدي الدعاوى الإنهائية بأنها قضايا من طرف واحد دون وجود خصومة، وتصدر فيها صكوك فورية في نفس اليوم وتتطلب في العادة شاهدين اثنين ومزكيين اثنين. واعتبرت الغامدي تصنيف دعاوى إثبات الحضانة كدعاوى إنهائية خطوة مناسبة ومهمة تختصر الوقت والجهد للأمهات والأطفال المحضونين.