أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، مواطناً، بالدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنزع يد الطاعة لولاة الأمر والخروج عليهم وبذل البيعة لغيرهم، والتلفظ عليهم، ووصفهم ووصف أهل هذه البلاد بألفاظ نابية ومسيئة والطعن في مفتي البلاد، وتخزين دعوات على الإنترنت من شأنها المساس بالنظام العام، كما أدانته أيضاً بتعاطي المواد المخدرة والمحظورة (حشيش، كبتاجون). وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزير المواطن المذكور بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه وإطلاق سراحه، وجلده ثمانين جلدة لتعاطيه الحشيش، وإغلاق مواقعه الإلكترونية التي استخدمها في جرائمه بشكل نهائي. وفي قضية أخرى، وبحسب ما أوردته "سبق"، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن سوري تعزيراً لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه في 27/10/1434ه، وتغريمه 50 ألف ريال ومصادرة جهاز الحاسوب المضبوط معه والكتب والنشرات المحظورة. وكانت المحكمة أدانته بانتهاج المنهج التكفيري، وتكفير نظام الحكم في المملكة وتكفير رجال الأمن وتأييده للقتال في بعض أماكن الصراع، وتمويل الإرهاب، وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف.