أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بالدعوة والتحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) على نزع يد الطاعة والخروج عليهم وبذل البيعة لغيرهم، والتلفظ عليهم ووصفهم ووصف أهل هذه البلاد بألفاظ نابية ومسيئة والطعن في مفتي البلاد وتخزينه في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ما من شأنه المساس بالنظام العام وتعاطيه المواد المخدرة والمحظورة (حشيش كبتاجون) . وقررت المحكمة ما يلي: أولا: تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادًا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) المستخدمة من قبله في جرائمه إغلاقًا نهائيًا استنادًا للمادة (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
ثانياً: جلده ثمانين جلدة لتعاطيه الحشيش ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة.
ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.