أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سوري الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره لنظام الحكم في المملكة وتكفير رجال الأمن وتأييده للقتال في بعض أماكن الصراع، وتمويل الإرهاب بإرسال بعض الأموال إلى سوريا لشراء الذخيرة لبعض الكتائب المتقاتلة هناك، وتخزين وتوزيع ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال توزيع بعض النشرات والمذكرات التي تدعو لمنهجه التكفيري المنحرف ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 27/10/1434ه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسوبي المضبوط معه والكتب والنشرات المحظورة بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها عشرة أشهر بناء على المادة( 18) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1433ه .