- متابعات:-كشف تقرير ناقشه مجلس الشورى مؤخرا عن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على جميع العمال السعوديين، دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وإذا بلغ المشترك على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. وأكد التقرير على أنه يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. وينص النظام على إيقاف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي وقت من الحالات التالية (الوفاة أو إذا كان لديه دخل شهري من عمل، أو أصبح غير قادر على العمل، وإذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول)، كما يتم تخفيض أو إيقاف مبلغ التعويض إذا رفض المستفيد عرضا مناسبا للعمل وفق ما تحدده اللائحة. ونص النظام كذلك على فرض غرامة على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب بصددهم مخالفة أو أكثر، ويتم فرض غرامة قدرها ألفا ريال على الشخص الذي يعطي معلومات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويض. ويتم تكوين لجان للتحقيق من مكاتب المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ووزارة العمل للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات وإصدار الغرامات المنصوص عليها من المحافظ أو الوزير، ولا يجوز فرض الغرامات المنصوص عليها التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وأشار النظام إلى أن مبالغ الغرامات تؤول إلى الحساب الخاص به.