أعدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مناطق الإيداع الجمركية، بهدف تحديد المهام والمسؤوليات بينها وبين جميع الأطراف الخارجية وتنظيم الجوانب الجمركية في مناطق الإيداع وضوابط عملها وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الهيئة، في مشروع القواعد المطروح على منصة "استطلاع" أن مناطق الإيداع عبارة عن منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية. واشترطت الهيئة لإصدار رخصة مشغل منطقة إيداع أن يكون المتقدم حاصلًا على الرقم الوطني للسجل التجاري، وأن يتقدم بطلب الرخصة من خلال القنوات المعتمدة لدى الهيئة، على أن يشتمل الطلب على سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط، وصورة صك ملكية للأرض أو صورة عن عقد الإيجار المبرم مع مالك الأرض بشرط أن تكون مدة العقد لا تقل عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن تكون الأرض المؤجرة منطقة إيداع. كما اشترطت الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة على ممارسة النشاط، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة أو المستودع بحسب النشاط، والمخططات الهندسية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة، بالإضافة لتقديم ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة، وذلك في حال طلبه من الهيئة بحسب المعايير التي تحددها. وفق "أخبار 24". وحددت الهيئة الاشتراطات الواجب توفرها في مناطق الإيداع، ومنها: يجب أن تكون مناطق الإيداع محكمة الرقابة من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة الجمركية المختصة، كما يجب أن يتوفر فيها مرافق خدمية ومكاتب وأماكن مجهزة لتنفيذ الإجراءات الجمركية وساحات يمكن إتمام الإجراءات الجمركية فيها. كما تضمنت الاشتراطات تخصيص مستودع لتخزين المواد الكيميائية والخطرة وأي بضائع ذات طبيعة خاصة بما يتناسب مع طبيعتها وذلك دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة بشأنها، وتوفير الأنظمة الأمنية في مناطق الإيداع وإتمام إجراءات الربط بما يتناسب مع متطلبات الهيئة، وأن تكون المنطقة والمستودعات مجهزة بكافة الخدمات ومعدات السلامة. ويمكن للهيئة أن تشترط على المشغل أو الهيئة المستثمرة تعيين أمين للمستودع أو منطقة الإيداع للإشراف على المنطقة أو المستودعات بهدف تحقيق أهداف هذه القواعد وضبط الاتصال وإدارة العمليات والإجراءات الجمركية بالكفاءة اللازمة.