«الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    5.7% زيادة بالأرباح الموزعة لأرامكو السعودية    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    «مطار القدّيّة»    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    التعاون في ضيافة ألتين أسير التركماني    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على العين    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    وزير الحرس الوطني يصل إلى كوريا في زيارة رسمية    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    مجلس الوزراء يستعرض مسارات التعاون والعمل المشترك مع دول العالم    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    همسات في آذان بعض الأزواج    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    رئيس هيئة الترفيه يدشّن استوديوهات «الحصن بيج تايم» في الرياض    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    أمطار غزيرة متوقعة على جنوب المملكة وسحب رعدية في مكة    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حددت المواصفات وإجراءات سحب المنتجات المخالفة.. تفاصيل اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة
نشر في الخرج اليوم يوم 23 - 09 - 2022

صدرت اليوم، تفاصيل اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة، وذلك ماشياً مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؛ والتزامها بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
تمهيد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (244) وبتاريخ 21 /9/ 1426ه، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية،
وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة – 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة».
واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة – 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها».
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة – 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية».
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010م، التي تنص على
«مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
المادة (1):
المصطلحات والتعاريف
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها-الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتَج: أوعية الضغط البسيطة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
– صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
– وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
– كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
أوعية الضغط البسيطة: حاويات يستهدف تصميمها وتصنيعها احتواء الهواء أو النيتروجين تحت الضغط، شاملة الملحقات المباشرة التي تصلها بأجهزة ومعدات أخرى، قد يتكون الوعاء من غرفة واحدة أو أكثر.
الملحقات: الأجزاء والتجميعات التي تساهم في مقاومة وعاء الضغط (البراغي والصواميل وما إلى ذلك).
1 /2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة (2):
المجال
2/1 تطبق هذه اللائحة الفنية على أوعية الضغط البسيطة وملحقاتها، التي لها الخصائص التالية:
أ- أوعية ملحومة، مصممة لإخضاعها لضغط داخلي يزيد على (0.5 بار)، ولاحتواء الهواء أو النيتروجين، وغير مخصصة للاشتعال.
ب- الأوعية التي تكون الأجزاء أو التركيبات الخاصة بها المساهمة في تقوية الوعاء مصنوعة إما من الصلب عالي الجودة غير المسبوك، أو من الألمنيوم غير المسبوك أو من سبائك الألمنيوم غير المصلدة.
ج- الأوعية التي تتكون من:
– جزء أسطواني ذي مقطع عرضي دائري مغلق بنهايات منحنية مقعرة إلى الخارج أو قيعان مسطحة لها نفس محور الجزء الأسطواني.
– قاعين مقعرين لهما نفس محور الدوران.
د- الأوعية التي يكون الحد الأقصى لضغط التشغيل فيها للوعاء أقل من أو يساوي (30 باراً) وألا يزيد ناتج ضرب أقصى ضغط تشغيلي مسموح به وسعة الوعاء (PS × V) على (10000) بار* لتر.
ه- الأوعية التي لا تقل درجة حرارة التشغيل الدنيا عن (- 50) درجة مئوية ودرجة حرارة التشغيل القصوى لا تزيد على (300) درجة مئوية للأوعية الفولاذية أو 100 درجة مئوية لأوعية الألمنيوم أو سبائك الألمنيوم غير المصلدة.
وذلك وفقاً للتعاريف والمصطلحات الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1).
2/2 يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:
− الأجهزة المصممة خصيصًا للاستخدام النووي، التي يمكن أن يتسبب فشلها في انبعاث إشعاعي.
− الأجهزة المعدة خصيصًا لدفع القوارب أو الطائرات.
− المنتجات الخاضعة لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة (3):
الأهداف
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأوعية الضغط البسيطة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
المادة (4)
التزامات المورِّد
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
4 /1 المتطلبات الفنية
يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات التالية:
4 /1/1 استيفاء أوعية الضغط البسيطة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة الفنية.
4 /1 /2 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب المبيَّن في المادة (6).
4 /1 /3 التأكد من أن الأوعية التي يزيد ناتج ضرب أقصى ضغط تشغيلي مسموح به والسعة
(PS × V) على (50) بار*لتر، تتوافق في تصميمها وتصنيعها مع متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق (2).
4/ 1/ 4 التأكد من أن الأوعية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية تحمل الرموز المنصوص عليها في الملحق (3).
4 /1/ 5 الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإقرار المورد بالمطابقة بعد طرح الأوعية في السوق بفترة تحدد حسب المواصفات ذات العلاقة.
4 /1/ 6 التأكد من وجود إجراءات لضمان بقاء سلسلة الإنتاج متوافقة مع هذه اللائحة، والأخذ في الحسبان بكل التغييرات الواردة في التصميم أو الخصائص الفنية للأوعية، وكذلك التغييرات الواردة في المواصفات القياسية.
4 /1/ 7 ضمان أن الأوعية لها نوع أو رقم تسلسلي أو رقم دفعة يسمح بتحديدها.
4 /1/ 8 إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق على الفور، مع إعطاء تفاصيل، على وجه الخصوص، إذا كانت الأوعية تمثل خطراً.
4/ 2 المتطلبات المترولوجية
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، لأوعية الضغط البسيطة، وذلك أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
4/ 3 المتطلبات البيئية
يجب الالتزام بما يلي:
4/ 3/ 1 خلو المنتج من المواد السامة أو الخطرة على البيئة.
4/ 3/ 2 الالتزام بنظام البيئة وأنظمته التنفيذية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
4/ 3/ 3 تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة.
4/ 3/ 4 تصميم وصناعة المنتجات، بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان إعادة استخدام، أو إعادة تدوير هذه المواد، وأجزائها، وعدم استخدام المواد الخام الأولية أو الثانوية التي لا تتوافق مع البيئة.
4/4 المتطلبات المتعلقة بالتغليف
4/ 4/ 1 يجب التأكد من تجميع وترتيب أوعية الضغط البسيطة، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
4/ 4/ 2 يجب التأكد من خلوِّ مواد تغليف أوعية الضغط البسيطة من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
المادة (5)
البيانات الإيضاحية
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بأوعية الضغط البسيطة، المُعدَّة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي:
5/ 1 أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتَج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1) من هذه اللائحة الفنية.
5/ 2 أن تتضمن البيانات الإيضاحية، معلومات السلامة والتعليمات والتعاريف والرموز الواردة في الملحق (3) من هذه اللائحة الفنية، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب إزالتها.
5/ 3 أن تتضمن اسم المورد أو علامته التجارية المسجلة.
5/ 4 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
5/ 5 أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة.
5/ 6 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
المادة (6)
إجراءات تقويم المطابقة
6/ 1 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع أوعية الضغط البسيطة في السوق- التي يكون ناتج أقصى ضغط تشغيلي مسموح به مضروبًا في سعة الوعاء (PS × V) أقل من أو يساوي (50) بار* لتر – الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة
(Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (4).
6/ 2 يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع أوعية الضغط البسيطة في السوق- التي يكون ناتج أقصى ضغط تشغيلي مسموح به مضروبًا في سعة الوعاء (PS × V) أكبر من (50) بار*لتر – الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (5).
6/ 3 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
6/ 4 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (6).
ب- وثيقة تقييم المخاطر.
6/ 5 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى
ما طُلِب منه ذلك.
6/6 تُعتبر أوعية الضغط البسيطة والملحقات المساهمة في تقوية الوعاء، ذات العلاقة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
المادة (7)
مسؤوليات الجهات الرقابية
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
7/ 1 التحقق من استيفاء أوعية الضغط البسيطة، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
7/ 2 يحق للجهات الرقابية -عشوائياً- سحب عينات من أوعية الضغط البسيطة، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
7/ 3 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
7/ 4 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
المادة (8)
مسؤوليات سلطات مسح السوق
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
8/ 1 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
8/ 2 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء ال اختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
8/3 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (9)
المخالفات والعقوبات
9/ 1 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
9/ 2 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ- عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب- عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج-عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
د- عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
9/ 3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ- تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب- القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
9/ 4 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
9/ 5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة (10)
أحكام عامة
10/ 1 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
10/ 2 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
10/ 3 يجب على جميع مورِّدي أوعية الضغط البسيطة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
10/ 4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
10/ 5 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
10/ 6 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. وفق "أخبار 24".
10/ 7 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
10/ 8 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
10/ 9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة (11)
أحكام انتقالية
11/ 1 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11/ 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
11/ 3 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
المادة (12)
النشر
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.