حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن عام وغرامة نصف مليون للمشهرين بالعم معيض
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 03 - 2016

كشف المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير ، فيما يتعلق بتداول مقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة، ونشرها والتشهير بأصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المطير وفقا لموقع عين اليوم أن يخضع "المشهرين" للعقوبة عملاً بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يترتب عليه السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ( 500,000 ريال) أو بإحدى العقوبتين، وبين من يلحقه الضرر من هذا التشهير عليه الذهاب لأقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ بشأنه .
ومن جانب آخر أوضح المطير أن مسألة الحماية من الإيذاء مقننة والهدف من ذلك الحماية من الإيذاء ، وتوفير الرعاية الاجتماعية بكافة أشكالها ، ومسائلة المتسبب، والتوعية بالآثار السالبة للإيذاء، ومعالجة الظواهر والسلوك المرتبط بالإيذاء ، وإيجاد آليات للتعامل مع الإيذاء .
وبين أن نص نظام الحماية من الإيذاء جاء على أن الإساءة الجسدية تعتبر إيذاء وبالتالي تخضع للنظام ، وأناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة بتلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء سواء كان التبليغ من الجهات الأمنية أو الصحية أو الاهلية أو ممن يطلع عليها (أفراد المجتمع) ، وأوجد النظام حصانة للذي يقوم بتقديم البلاغ بالخطأ في حالة ثبوت حسن النية ، ومنح النظام الجهات المختصة حين تلقيها بلاغ يخضع للنظام اتخاذ عدة تدابير تكفل تقديم الرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء والحيلولة دون استمرار الإيذاء وتوفير الإرشاد الأسري استدعاء الأطراف والاستماع اليهم مع إخضاع من يلزم من الأطراف للعلاج النفسي وبرامج التأهيل.
وأضاف النظام أوجب على الجهات المختصة في حالة شكل البلاغ تهديد للحياة إبلاغ الحاكم الإداري ونقل من تعرض للخطر أو المعتدي إلى مكان الإيواء المناسب ، والعقوبة المترتبة على مخالفة هذا النظام الحكم بالسجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسون ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مشيراً بأن للمحكمة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية أو أكثر ، كما أنه للمحكمة حق في توقيع عقوبة بديلة عن السجن .
وأختتم المطير حديثه موضحاً بأنه لا يمكن تحريك دعوى إلا إذا تقدم المجني عليه أو وليه بشكوى ، وهنا في هذه القضية فالأطفال المعتدى عليهم أو من خلال ذويهم وفقا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية أو إذا رأت هيئة التحقيق و الادعاء العام مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة ضد الجاني فتقوم بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.