سجلت المحكمة الجزائية في منطقة نجران أول حكم من نوعه يطبق نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك في حق شاب ابتز فتاة وهددها عبر رسائل من جواله الخاص حتى تمثل لرغبته. وقضت المحكمة بسجن الشاب مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة، فيما أصدرت حكما آخر ضد شقيق المتهم بسجنه ستة أشهر وجلده 50 جلدة دفعة واحدة وذلك بتهمة التستر على شقيقه. وذكرت مصادر وفقا لصحيفة الوطن إن القضية تعود إلى يوم 25/ 5/ 1435 عندما تلقى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بلاغا من فتاة تدعي فيه أنها وقعت ضحية للابتزاز عن طريق الهاتف ورسائل "واتساب"، واطلع مناوب الهيئة على صيغة الخطاب الذي تقدمت به الفتاة وشكواها، حيث جاء من ضمن الرسائل عبارات خادشة للحياء وجهها أحد المتهمين في القضية وذكر في بعضها قوله "إذا لم تخرجين للقائي سأفضحك"، وأخرى قال فيها "أفقد رأس أمي إذا ما خليتك تندمين طول عمرك"، وطلب في رسالة عبر "الواتساب" الالتقاء بها بالقرب من أحد المستوصفات المعروفة للتفاهم معها، وعندما تأكد الهيئة من هوية المبتز، تم عمل كمين له ولشقيقه وتم إيقافهما وإيداعهما في السجن العام. وأضافت المصادر أن المتهمين أحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين أن المتهم الأول الذي ابتز الفتاة وهددها كان على علاقة بها وقام بتصويرها، وأفاد بأنه طلب من الفتاة الخروج معه لإنهاء العلاقة وأنه طلب من شقيقه إيصاله إلى مكان لقائهما، مضيفا في محضر التحقيق أنه هو من صور الفتاة وأرسل لها الرسائل من هاتفه الخاص وأن لا دور لشقيقه في ذلك سوى أنه طلب منه إيصاله بسيارته إلى مكان وجود الفتاة. وأكدت المصادر أنه تبين للمحققين علاقة شقيق المبتز بالواقعة من خلال رسائل أرسلت من هاتفه فوجهت إليه تهم الابتزاز والتستر وإقامة علاقات محرمة مع عدة نساء، وبناء على ذلك أحيلت القضية للمحكمة التي قضت في تاريخ 19/ 6/ 1436 وبناء على الصك رقم (361191846) بأن هذا الفعل فاحش وفيه أذية ومحرم، وأنه حسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية قضى ناظر القضية بسجن المتهم الرئيسي مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة تعزيزا، ومصادرة هواتفه وإلغاء الشرائح المشار إليها في الدعوى وعدم صرفها لأي مشترك مطلقا، وكذلك والحكم بسجن الشقيق المتستر مدة ستة أشهر وجلده 50 جلدة تعزيزا دفعة واحدة. من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يطبق فيه نظام الجرائم المعلوماتية وفقا للمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على أي شخص يضر بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه مواد بالحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وأضاف الخولي أن الحكم لم يفرق بين واقعة إقامة علاقة غير مشروعة كجريمة مستقلة وبين واقعة الابتزاز كجريمة مستقلة وبين الجرائم المعلوماتية التي ارتكبها المحكوم عليه، ولعل مصدر الخلل هو لائحة الادعاء، ذلك أن القاضي مقيض بطلبات الخصوم والمدعي العام هو الخصم في هذه الدعوة، إضافة إلى صاحبة الحق الخاص التي لم يطلها أي عقاب رغم ثبوت ارتكابها جريمة إقامة علاقة غير شرعية.