سجل قضاء التنفيذ في جدة أول حالة للحبس التنفيذي على مواطنة امتنعت عن تمكين طليقها من رؤية ابنه، وهو ما اعتبره مختصون تأكيدا على العدالة والحزم في مواجهة محاولات تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها. وكانت محكمة الأحوال قد حكمت للأم بحضانة ابنها، وألزمتها بتمكين الأب من رؤيته يومين في الأسبوع ، إلا أنها لم تمكن طليقها من ذلك، فتقدم بشكواه لقاضي التنفيذ، الذي أصدر أمرا يلزم والدة الطفل بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال، وفي حال عدم التنفيذ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب. وشددت المحكمة أنه طبقا للنظام فان لقاضي التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قاوم التنفيذ أو تسبب في تعطيله. وفق "عكاظ". وأوضحت المصادر أن الأم لم تستجب للأمر القضائي مما استوجب حبسها حبسا تنفيذيا إلى حين تنفيذها أمر الزيارة، إلا أنها تراجعت عقب حبسها بساعات ورضخت للأمر الواقع بتمكين والد الطفل من زيارة ابنه، وتم أخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك. وقالت المحامية بيان زهران المتخصصة في القضايا الأسرية إن مثل هذه السلوكيات تتسبب في تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، مؤكدة أن نظام التنفيذ يعد نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.