ألزمت محكمة التنفيذ في الدمام مواطنة بتمكين طليقها من رؤية ابنائه بعد ان قضت لها المحكمة العامة بحضانتهم لحين اكمال عامهم السابع؛ شريطة تمكين الابناء من زيارة والدهم خمسة ايام في الاسبوع وبمعدل ساعات محددة ومنصوصة؛ ورفضت ام الاطفال تنفيذ حكم الزيارة وحرمت الأب من أبنائه مما دفع الأب الى اللجوء الى محكمة التنفيذ يطلب إلزام طليقته بتنفيذ حكم الزيارة وتمكينه من زيارة ابنائه حسب ما هو محدد في الحكم. واعطى قاضي التنفيذ الأم خمسة ايام فقط لتنفيذ الحكم وإلا عرضت نفسها للعقوبة ومنها وقف الخدمات الحكومية والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر. مما دفع الأم لتنفيذ الحكم القضائي. ونص نظام التنفيذ على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. كما أن المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ نصت على انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين. وتأتي مثل هذه القرارات لتقف امام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له. حيث حسم تطبيق نظام التنفيذ مشكلات التأخر والمماطلة التي كانت تواجهها الأحكام سابقاً، وما كان يترتب على هذا التأخير من مشكلات، خصوصاً في القضايا الأسرية مثل النفقة والزيارة والحضانة. وأكدت وزارة العدل ل(الرياض) أنها نفذت جملة من الأحكام القضائية منذ تطبيق النظام في مسائل الأحوال الشخصية، مشددة على أنها لن تتوانى في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجه تعميما للقضاة يؤكد فيه بالاهتمام وسرعة البت في القضايا الاسرية واعطائها الاولوية وانهائها في اسرع وقت ممكن.