السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..عندي استفسار بسيط .. في حالة تم رفع قضية خلع على الزوج يقوم أهل الزوجة برد كامل مهره إليه السؤال بالنسبة لذهب الزوجة يكون من نصيبها أو من نصيب الزوج في هذه الحالة ؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: بادئ ذي بدء نقدم نبذه موجزة عن موضوع الخلع ونقول بعون من الله وقوة :الخلع هو النزع والإزالة, وفي اصطلاح الفقهاء هو نزع ملكية الزوج عن عصمة زوجته وإزالة النكاح الذي كان بينهما مقابل عوض تدفعه الزوجة, وذلك إذا تضررت الزوجة من بقائها في عصمة الزوج بسبب سوء خلقه أو نقص دينه أو كبره أو ضعفه، وخافت أن تأثم بتفريطها في بعض حقوقه، فلها أن تبذل له مالاً ليفارقها , لقوله تعالى: (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة: 229, وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، قالت نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقه ". أما ما يخص سؤال الأخ الكريم في مسائلة حكم الذهب والمجوهرات والمصاغ حال الخلع هل يأخذ حكم المهر فيرد لزوج أم لا , فينظر هل اشترط رد الذهب عند الخلع أو قبل ذاك عند التعاقد فيعد مهرا ويرد فان لم يكن فينظر لحال أهل البلد وأعرافهم التي درجوا عليها فان كان المصاغ عندهم مهرا وليس بهدية , فيرد لأنه جزء من المهر , جوابي هذا انقله عن ما قد ورد في كتاب منح الجليل . وختاما احذر أخواتي المؤمنات أشد التحذير بان يتقوى الله ولا بتجرؤ على طلب الخلع إلا للضرورة القصوى خشيت أن يشملهن حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم :" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني رحمهم الله . وكما أناشد الرجال أصحاب المرؤات والوفاء والمواقف النبيلة أن يتعففوا قدر الإمكان عن الرجوع على الزوجة فيما يخص المهر حال الخلع أو على الأقل اخذ ما تيسر منه حفاظا على ما كان بينهم من سابق ود ومحبه واحترام . هذا والله أعلم .